للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المحلِّل شيئاً) لأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيئاً.

(وإن سبَق أحدُهما) أي أحدُ المخرِجَيْنِ صاحبَه، (أو سَبَقَ المحلّلُ أحرز السَّبَقَيْنِ،) لأنهما قد جعلاه لمن سبق.

(والمسابقة جُعَالة لا يؤخذ بِعِوَضِها رَهْنٌ ولا كفيل) لأنه جُعْلٌ على ما لا يتحقق القُدْرَةُ على تسليمِهِ، وهو السَّبْقُ والإِصابة، فلا يجوز أخذ الرهن أو الكفيلِ به، كالجعل على ردّ الآبق (١).

(ولكلٍّ) من المتعاقدين (فسخُها ما لم يَظْهَرِ الفضلُ لصاحبه) فيُمتنع عليه.

وتبطل بموت أحدِهما، أو أحدِ المركوبين.

ويحصل سَبْقٌ في خيلٍ متماثلتي العنقِ برأسٍ، وفي مختلفتيهما وإبلٍ بكَتِف.


(١) هذا القول بعدم جواز أخذ الكفيل بالسبق فيه نظر، كيف وقد احتجوا على صحة الجعالة والكفالة بما حكاه الله تعالى، من قول يوسف عليه السلام {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} فهي كفالة في جعالة. وفي شرح المنتهى مثل ما في كلام الشارح أعلاه. لكن في المغني ٤/ ٣١٢ "كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به إلا ثلاثة أشياء -ثم ذكر منها-: ما لم يجب" وكان قد قال قبل (٤/ ٣١٠) "ولا يجوز أخذ الرهن بالجعل في الجعالة قبل العمل لأنه لم يجب" فأفاد جواز أخذ الكفيل بالسَّبَق دون أخذ الرهن به. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>