للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخُذَ من مال ولدِهِ الكافرِ شيئاً.

(وليس لولَدِهِ أن يطالِبَهُ) أي الأبَ (بما في ذمَّته من الدَّين) من قرضٍ، أو ثمنِ مبيعٍ، أو قيمةِ مُتْلَفٍ، أو أرش جناية، (بل إذا مات) الأب، ووجد الولد عين ماله الذي أقرضه لأبيه. أو باعه، أو غصَبَهُ منه، بعد موتِهِ (أَخَذَه) أي ما وجده (من تركتِهِ) إن لم يكن انتَقَدَ (١) ثمنَهُ. ولا يكون ميراثاً بل هو له دون سائر الورثة (من رأسِ المال.)

فصل [في قسمة المال بين الورثة في الحياة]

(ويباح للِإنسان) من ذكرٍ أو أنثى (أن يقسم مالَهُ بين ورثَتِهِ) على قدرِ فريضة الله تعالى، ولو أمكنَ أن يولَدَ له (في حال حياتِهِ).

(ويعطي من حَدَثَ) له بعد قسمةِ مالٍ (حصّته وجوباً) ليحصُلَ التعديل.

[[التسوية بين الأولاد في العطية]]

(ويجب عليه التسويةُ بينهم على قدْرِ إرثهم) منه، إلاَّ في نفقةٍ وكُسْوَةٍ فتجب الكفاية.

(فإن زوّج أحدَهُم، أو خصَّه بلا إذن البقية، حَرُم عليهِ،) وله التخصيص بإذن الباقي منهم. نصّ أحمد في رواية صالحٍ وعبدِ الله وحَنْبَل، فيمن له أولادٌ، زوَّج بعضَ بناتِهِ فجهّزها وأعطاها. قال: يُعطي


(١) كذا الصواب، كما في شرح المنتهى، وفي الأصول "أنقد" ولعله تصحيف إذ لا يقال "أنقدته" بل "نَقَدْتُهُ" ومطاوِعه "انتَقَدَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>