للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأُنْثَيَيْنِ} وهذا الحكم ثابثٌ في أخٍ وأختٍ. ولا فرق في الحاجب للأمِّ إلى السدس من الإِخوةِ بين كونهِ وارثاً أو محجوباً بالأب.

(و) السدس (فرض الجدة فأكثر إلى ثلاثٍ) فقط (إن تساوين.) والجدات المتساويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة منهن أعلى من الأخرى ولا أنزلَ منها، كأمِّ أمِّ أمٍّ. وأم أم أبٍ. وأم أبي أبٍ. وكذا أم أم أم أمٍّ. وأمِ أم أمِ أبٍ، وأم أم أبي أبٍ، وكنَّ (مع عدم الأمَ) لأن الأمّ تحجب كل جدة.

(و) السدس (فرض وَلدِ الأم الواحِدِ) ذكراً كان أو أنثى.

(و) السدس (فرض بنت الابن فأكثر، مع بنت الصلب) تكملةَ الثلثين، مع عدم معصِّب.

(و) السدس (فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة) تكملةَ الثلثين.

(و) هو (فرض الأب مع الفرع الوارث) أي فرع الميت. والمراد بالفرع: الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، كما تقدم في الزوج والزوجة.

(و) هو (فرض الجدّ كذلك) أي مع الفرع المذكور.

(ولا ينزلان) أي الأب والجدّ (عنه) أي السدس (بحال) وقد يكون عائلاً.

فصل في أحكام الجد والإِخوة

(والجدّ مع الإخوة) والأخوات (الأشقاء أو لأبٍ، ذكوراً كانوا أو إناثاً، كأحدهم) ما لم يكن الثُّلثُ أحظَّ له فيأخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>