للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإذا اجتمعَ مُمْكِنُ الجمعِ من الصِّنفين) أي الرجال والنساء (وَرِث منهم خمسةٌ) أيضاً: (الأبوان) أي الأب والأم، (والولدان) أي الابن والبنت، (وأحد الزوجين.)

فإن كان الميت الزوجَ فأصل المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن، ثلاثة، وللأم السدس، أربعة، وللأب السدس أربعة، والباقي وهو ثلاثة عشر على ثلاثةٍ، لا تصحُّ ولا توافق، فاضرب ثلاثةً في أربعةٍ وعشرين، باثنين وسبعين: للزوجة ثلاثة في ثلاثة، بتسعة، ولكل واحدٍ من الأب والأمّ أربعة في ثلاثة، باثني عشر، وللابن والبنتِ ثلاثَةَ عشر في ثلاثةٍ، بتسعةٍ وثلاثين، للابن ستة وعشرون، وللبنت ثلاثة عشر.

وإن كان الميتُ الزوجةَ فأصل المسألة من اثني عشر: للزوجِ الرُّبع، ثلاثة، ولكل واحدٍ من الأبِ والأم السدس، اثنان، والباقي خمسة على ثلاثة، لا تصحُّ ولا توافق، فاضرب ثلاثةَ في اثني عشر بستة وثلاثين: للزوج ثلاثة في ثلاثة، بتسعة، ولكل واحدٍ من الأب والأم اثنان، في ثلاثة، بستة. وللابن والبنت خمسة، في ثلاثة، بخمسةَ عشرَ، للابن عشرة، وللبنت خمسة.

(ومتى كان العاصبُ عمّاً) للميّت، (أو ابنَ عمٍّ، أو) كان (ابنَ أخٍ انفرَدَ بالإِرث دون أخواتِهِ) لأن أخواتِ هؤلاءِ من ذوي الأرحام.

(ومتى عدمت العصباتُ من النسب وَرِثَ المولى المعتِق، ولو) كان (أنثى،) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (١) (ثم عصبتُهُ) أي عصبةُ المولى المعتِقِ إن لم يكن موجوداً (الذكورُ، الأقربُ فالأقربُ، كالنسب) ثم مولاهُ كذلك.


(١) حديث "إنّما الولاء لمن أعتق" متفق عليه (منار السبيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>