للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكذا) لا يُمْنَعُ من الإِرث (لو قَتَلَ الباغي العادلَ) في الحرب (كعكسِهِ) (١) بأن قتلَ العادلُ الباغيَ، لأنه فعلٌ مأذون فيه شرعاً، فلم يمنع الميراث.


(١) وفي رواية أخرىَ عن أحمد: لا يرِث الباغي العادل، ولا العادل الباغي.

<<  <  ج: ص:  >  >>