للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الشرُوط في النّكاح

والمراد بالشروطِ في النكاحِ ما يشترطُه أحدُ الزوجينِ على الآخَرِ مما لَهُ فيه غرضٌ صحيح، وليس بمنافٍ لمقتضى النكاح.

ومحلُّ الصحيحِ منها صُلْبُ العقد. المنقح (١). وكذا لو اتفقا عليه قبله (٢). (وهي) أي الشروطُ في النكاح (قسمان):

أحدهما: (صحيحٌ لازمٌ للزوجِ، ليس له فكُّهُ) أي فكُّ ما اشترطَتْ عليهِ زوجتُه من الشروطِ الصحيحةِ بدون إبانتها.

ويسن وفاءُ الزوجِ بالشرط. قال في الإِنصاف: وهو ظاهر كلامِ أحمد في رواية عبدِ الله. ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء. ومن أمثلة الشرط الصحيح قوله (كزيادة مهرٍ) يعني كاشتراطِها على الزوج زيادةَ قدرٍ معيّنٍ على مهرِها، (أو) اشتراطِ كون مهرِها من (نقدٍ معيّنٍ) فيتعيّن، كالثمن في البيع، (أو) اشترطت عليه أن (لا يخرجَها من دارِها، أو بلدها، أو لا يتزوجَ عليها،) أو لا يتسرّى، (أو لا يفرِّق بينها وبين أبويْها، أو) لا يفرق بينها وبين (أولادها) وفي المستوعِب: (أو أنْ تُرْضِع ولدَها الصغير، أو يطلق ضرَّتَها) (٣) أو يبيعَ أمَتَهُ، لأنّ لها في ذلك قصداً


(١) المنقّح: صاحب "تنقيح الإِرادات" وهو المرداوي صاحب "الإِنصاف".
(٢) أما بعده فلا يلزم.
(٣) الصحيح أن اشتراط طلاق ضرتها لا يلزم، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تشترط المرأة طلاق أختها =

<<  <  ج: ص:  >  >>