للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالحاً يأكُلُ معه فيُغْفَر له بسببه.

(و) يسنّ أن (يلعق أصابعه) قبل الغسلِ والمسحِ، أو يُلْعِقَها غيرَهُ.

(ويخلِّلُ أسنانَهُ) إن عَلِقَ بها شيء من الطعام، (ويُلْقي ما أخْرَجَهُ الخِلالُ. ويكره أن يبتلعَهُ. فإن قَلَعَهُ بلسانِهِ لم يكره) بَلْعُهُ.

(ويكره نفخُ الطعام) ليبرد، قال في الإنصاف: على الصحيحِ من المذهب. زاد في الرعَاية والآداب وغيرهما: والشراب. قال في المستوعِب: النفخُ في الطعام والشراب والكتاب منهيٌّ عنه. وقال الأمديّ: لا يكره النفخ والطعامُ حارٌّ. قلَتُ: وهوَ الصواب إن كانَ ثمَّ حاجةٌ إلى الأكل حينئذ. انتهى.

(و) يكره أكل الطعام حالَ (كونهِ حارًّا) قال في الإِنصاف: قلت: عند عدم الحاجة.

(و) يكره (أكله بأقلّ) من ثلاثة أصابع لأنه كِبْر، (أو أكثرَ من ثلاثةِ أصابعَ) لأنه شَرَهٌ، ما لم يكن حاجة.

ولا بأس بالأكل بالملعقة، (أو) أكله (بشمالِهِ) بلا ضرورةٍ. قال في الإِنصاف: ويكره تركُ التسمية، والأكلُ بِشمالِهِ إلا من ضرورةٍ.

(و) يكره أكلُه (من أعلى الصحفةِ أو وَسَطِها.) وكره لمن حضر مائدةً فعلُ ما يستقذرهُ منه غيرُهُ، ومدحُ طعامِهِ، وتقويمه (١).

(و) نفضُ يده في القصعة) لما فيه من الاستقذار.

(و) يكره (تقديمُ رأسه إليها) أي القصعة (عند وضعِ اللقمةِ في فَمهِ) لأنه ربما يسقطُ من فمه شيء فيها، فيستقذروها (٢).

(و) يكره لمن أكل مع غيره (كلامُه بما يُستقذَر) أو يُضْحِكُهُمْ أو


(١) تقويمه ذكر قيمته. وإنما يكره مدح الطعام من ربه، لا من الضيف.
(٢) كذا في (ف) والذي في (ب، ص): "فيستقذرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>