للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْزنهُم قاله الشيخ عبد القادر.

(و) يكره (أكله متكئاً أو مضطجعاً) أو منبطحاً. وفي الغنية وغيرها: وعلى الطريق.

(و) يكرَهُ (أكلُه كثيراً بحيث يؤذيهِ) ويجوز بحيث لا يؤذيه. قال في الإقناع: ومع خوفِ أذًى وتخمةٍ يحرم. انتهى. وهذا القول نقله في الفروع عن الشيخ تقي الدين بعد أن نقل عنه الكراهة (أو قليلاً بحيث يضرُّه) قال أحمد في أكلِهِ قليلاً: لا يعجبني. قال في الإنصاف: ولا يقلّل من الأكل بحيث يضرُّه ذلك.

(ويأكل ويشربُ مع أبناءِ الدنيا بالأَدَب والمروءة) بوزن سهولة؛ (و) يأكل (مع الفقراءِ بالإيثار؛ و) يأكل (مع الَعُلَمَاءِ بالتعلُّم؛ و) يأكل (مع الإخوان بالانبساط،) ويتكلّفه.

ولا يكثر النظر إلى المكانِ الذي يخرج منه الطعام.

(و) يستحب أن يباسِطَ الإخوان (بالحديث الطيّب، والحكاياتِ التي تليقُ بالحال) إذا كانوا منقبضين، فيحصل لهم الانبساط، ويطولُ جلوسهم. ولا يجمَعُ بين النوى والتَّمر في طبقٍ واحدٍ، وكذا الرّمانُ وما له قشرٌ كالقَصَب. ولا يجمعه في كَفّه، بل يضعه من فيهِ على ظهرِ كفِّه (١). وكذا كلُّ ما فيه عَجَمٌ وثَفَلٌ. قال أبو بكر بن حماد. رأيت الإِمامَ أحمدَ يأكل التمرَ، ويأخذ النوى على ظهرِ أصبعيه السبابةِ والوُسْطى.

ويكره القِرَانُ في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوُلِهِ إفراداً.

وإذا شرب لبناً، قال: اللهمْ بارك لنا فيه، وزدنا منه، فإنه يشبع ويروي. وإذا وقع البعوضُ أو النحلُ أو الزنابيرُ أو نحوُها في طعام أو شرابٍ سُنَّ غَمْسُهُ كلَّه فيه، ثم لْيَطْرَحْهُ.


(١) أي إن لم يكن على المائدة ما يضعه فيه. وقد تركت هذه العادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>