للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمعروف. وحيث لم يشغلْها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع، ولو كانتْ على التنورِ أو على ظهْرِ قَتَبٍ.

(ولا يجوزُ لها) أي للمرأة (أن تتطوَّعَ بصلاةٍ أو صومٍ وهو حاضِرٌ إلا بإذنِهِ) ولا تأذنَ في دخول بيتِهِ إلا بإذنِهِ (وله الاستمتاع (١) بيدها) فإن زاد عليها في الجماع صولح على شيء منه.

فائدة: لا يكره الجماعُ في يومِ من الأيام، ولا في ليلةٍ من الليالي، وكذا السفر، والتفصيل، والخياطَة، والغزْل، والصناعاتُ كلها، حيث لا تؤدّي إلى إخراجِ فرضٍ عن وقته.

(و) له (السفر بلا إذنها).

(ويحرم وطؤها في الدُّبُر ونحوِ الحيضِ).

فإن فَعَل عُزِّرَ إن عَلِمَ تحريمَه.

وإن تطاوعا عليه، أو أكرَهَهَا، ونُهِيَ عنْهُ فلم ينتَهِ، فُرِّق بينهما. قال الشيخُ: كما يفرّق بين الرجلِ الفاجِرِ ومن يفجُر به. انتهى.

(و) يحرم (عزلُه) أي الزوج (عنها بلا إذنها) إن كانت حرّةً. ويحرم عزلُه عن زوجتِهِ الأمةِ بلا إذن سيّدها.

(ويكرَه أن يقبِّلها) أي زوجتَه أو سرّيته، (أو يباشِرَها عند الناس) لأنه دناءَةٌ.

ويكره وطؤه لزوجته (٢) أو سرّيّته بحيث يراهُ طفلٍ لا يعقل، أو بحيثُ يسمَع حِسَّهما، ولو رضيا، إن كانا مستوري العورة، وإلاَّ حَرُمَ مع رُؤيَتِهِما.

(أو يُكْثِرَ الكلامَ حالَ الجماعِ) لأنه يكره الكلامُ حال البولِ، وحالُ


(١) كذا في (ف، ص) ومطبوع (الدليل، وشرح المنتهى). وفي منار السبيل: "الاستمناء بيدها" ولعله أصح، وهو الذي في (ب)
(٢) سقط من الأصول كلمة "وطؤه" والتصويب من شرح المنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>