للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار للثالثة بقوله: (أو في نكاحٍ فاسدٍ) لأن من نكاحُها فاسدٌ تبين بالطلاق، فلا تُمْكن رجعتُها. فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أنْ لا تحلَّ بالرجعة.

ولا يحلّ نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه.

وأشار للرابعة بقوله: (أو) طلّقها (بالثلاثِ) دفعةً واحدة، أو دفعاتٍ إن كان حرًّا، أو طلقها اثنتين دفعة واحدة أو دفعتين، إن كان عبداً.

(ويقع ثلاثاً إذا قال أنت طالقٌ بلا رجعةٍ، أو) قال: طالق (ألبتة، أو) طالق طلاقاً (بائناً).

(وإن قال) الزوج لزوجته: (أنتِ الطلاقُ، أو: أنتِ طالق،) أو: يلزمني الطلاق، أو: الطلاق لازمٌ لي، أو: عليَّ الطلاقُ، [فهو] صريحٌ، في المنصوص، فلا يحتاج إلى نية سواءٌ كان منجَّزاً، أو معلّقاً، أو محلوفاً به و (وقع) به (واحدةٌ) لأنّ أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثاً. (وإن نوى ثلاثاً) أو اثنتين (وقع ما نواه،) كما لو نوى بأنتِ طالقٌ أكثرَ من واحدةٍ، فإنه يقع ما نواه.

(ويقع ثلاثاً إذا قال) لزوجته: (أنتِ طالقٌ كلَّ الطلاق، أو: أكثَرَهُ،) أي أكثر الطلاق (أو: جميعَهُ) أو منتهاه، أو غايَتَهُ، أو أقصاه، (أو): أنتِ طالقٌ (عَدَدَ الحصى ونحوه) مما يتعدّد، كعدد القَطْر أو الرملِ أو الريحِ أو التراب، أو عددَ النجومِ، أو عدد الجبالِ أو السفنِ أو البلاد. (أو قال لها: يا مائةَ طالقٍ،) فثلاَثٌ. ولو نوى واحدة.

(وإن قال) لزوجته: (إنتِ طالقٌ أشدَّ الطلاق، أو أغلظَه، أو أطوله، أو أعرضه،) أو ملءَ البيت، (أو ملءَ الدنيا، أو مثل الجبل)، أو عِظَمَه، أو أنت طالِقٌ عِظَمَ الشمس، أو القمرِ، أو عِظَمِ الفيلِ، أو الجمل، ونحوه (أو) قال لزوجته: أنتَ طالق (على سائرِ المذاهبِ وقعَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>