للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدة. وغيرَ المدخول بها لا عدَّة عليها.

الثاني: أن يطلِّق في نكاحٍ صحيحٍ، لأن الطلاق حَلٌّ للنكاح، فهو فرعٌ عليه فإذا لم يصحَّ النكاحُ لم يصحّ الطلاق لأنه فرعه (١)، ولأن الرجْعَةَ إعادة للنكاح، فإذا لم تحل بالنكاح، وَجَبَ أن لا تحلّ بالرجعة.

الثالث: أن يطلّق دون ما يملكُهُ من عددِ الطلاق، وهو الثلاث للحرّ، والاثنتان للعبد.

الرابع: أن يكونَ الطلاقُ بغيرِ عوضٍ، لأن العوضَ في الطلاقِ إنما جُعِلَ لتفتدي بِهِ المرأةُ نفسُها من الزوجِ. ولا يحصُلُ ذلك مع ثبوتِ الرجعةِ. فلذلك امتنعت الرجعةُ مع العوضِ في الطلاق.

فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتُها ما دامت في العدة، لأنه إجماع المسلمين.

(وتصح الرجعةُ بعد إنقطاعِ دم الحيضةِ الثالثةِ حيثُ لم تغتسل) وإن فَرَّطتْ في الغُسْلِ عشرين سنة (٢). وذلك لأنّ وطءَ الزوجَةِ قبل الاغتسالِ حرامٌ لوجودِ أثرِ الحيضِ الذي يَمْنَعُ الزوجَ الوطءَ، كما يمنَعُ الحيضُ، فوجبَ أن يمنعَ ذلك ما مَنَعَه الحيضُ، ويوجبَ ما أوجبَهُ الحيضُ، كما قبل انقطاع الدم.

فأما بقية الأحكام، من قطَعِ الإِرثِ، والطلاقِ، واللّعانِ، والنفقة، وغيرها، فيحصُلُ بانقطاعِ الدم روايةً واحدة. قال في شرح المنتهى


(١) الشارح لم يحرّر القول هنا كما ينبغي، فإن النكاح الفاسد، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود، يصح الطلاق فيه ولكن لا رجعة بعده لكونه فاسداً. أما النكاح الباطل وهو ما لا خلاف في بطلانه، كنكاح الأخت من الرضاعة. فلا يصح الطلاق فيه ولا رجعة فيه. فقول المؤلف "إذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق لأنه قرعه" فيه المؤاخذة.
(٢) في إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الثانية: تنتهي العدة بمجرّد الطهر قبل الغسل لقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} والقرء الحيض وقد انتهى، فعلى الرواية الأخرى يلزم أن تكون العدة أكثر من مائتي قرء (مغني ٧/ ٢٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>