للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الزنا") وتشيرُ إليه إن كان حاضراً بالمجلس، وإن كان غائباً عنه سَمَّتْهُ، ونسَبته. وتكرِّر ذلك. (ثم تزيد في الخامسة "وأنّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقين") ولا يشترط على الأصحّ أن تقول: "فيما رماني به من الزنا".

فإن نَقَصَ لفظٌ مما ذُكِرَ ولو آتياً بالأكثر، وحَكَم حاكِمٌ بِهِ، أو بدأتْ به، أو قدّمت الغضَب، أو بَدَّلتْهُ باللعْنَةِ، أو السَّخَط، أو قدم اللعْنَةِ، أو أبدلها بالغَضَب، أو الإبعاد، أو أبدل لفظ "أشهد" بأقسِم، أو أحلِف، أو أتى به قبل إلَقائه عليه، أو بلا حضورِ حاكم أو نائبه، أو بغير العربية ممن يحسِنها -ولا يلزمه تعلُّمها إن عجز عنه بها- أو علّق اللعانَ بشرطٍ، أو عدمت موالاةُ الكلمات، لم يصحَّ، لأنه مخالف للنصّ.

(وسن تلاعنهما قياماً) لأنَ في حديث ابن عباس، في خبر هلالٍ "أن هلالاً جاءَ فشهد، ثم قامت فشهدت" (١) وهذا يدل على أنهما تلاعَنا قياماً.

(بحضرةِ جماعةٍ، و) يسنّ (أن لا ينقصوا عن أربعةٍ) من الرجال، لأن الزوجةَ ربما تصدِّق على الزنا، فيشهدون على إقرارها عند الحاكم. ويسن أن يكون اللعان في الأوقاتِ والأماكنِ المعظَّمة، ففي مكَّةَ: بينَ الرُّكنِ والمقام، وفي المدينة عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بيت المقدس: عند الصَّخْرة (٢)، وفي سائر البلدان: عند منابر جوامعها.

وتقف الحائضُ عند باب المسجدِ.


(١) حديث ابن عباسٍ في شأن هلالِ بن أمية وقذفِهِ امرأته بشريكِ بن سحماء، رواه الجماعة إلا مسلماً (شرح المنتهى).
(٢) هذا ينبني أنه ثبت في الصخرة فضل أخصّ من فضل المسجد الأقصى، فلينظر. ثم وجدت الحديث "العجوة والصخرة والشجرة من الجنة" رواه أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث رافع بن عمرو المزني مرفوعاً. وهو ضعيف كما في (ضعيف الجامع الصغير).

<<  <  ج: ص:  >  >>