للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الحاكم (ولو أنه مثلُه) أي: ولو أن قاتل المرتد مثلُهُ، أو أن قاتل الزاني المحصنِ زانٍ محصنٌ مثله، أو أنّ قاتل واحدٍ من هؤلاء ذمّيّ. ويعزّر للافتيات على وليّ الأمر.

(الثالث) من شروط القصاص: (المكافأة): أي مكافأة مقتولٍ لقاتلٍ، والمكافأة (بأن لا يفضُلَ القاتلُ المقتولَ حالَ الجنايةِ بالإِسلام، أو) يفضَله (بالحرية، أو) يفضله (بالملك).

(فلا يقتلُ المسلم ولو) كان (عبداً بالكافر ولو) كان الكافر (حرًّا) روي ذلك عن عمر وعثمان وعليّ وزيد بن ثابت ومعاوية. وبذلك قال عمر بن العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة والثوري وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يقتل مسلم بكافر" (١).

(ولا) يقتل (الحر ولو ذمّيًّا بالعبد، ولو) كان العبد (مسلماً، ولا) يقتل (المكاتَب بعبدهِ) لأنّه مالكٌ لرقبته، فلا يقتل به كالحر، حتّى (ولو كان) عبدِ المكاتب (ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ له) لأنه ملكه، فلا يقتل به، كغيره من عبيده في الأصح.

(ويقتل الحرُّ المسلم، ولو) كان (ذكراً، بالحر المسلم ولو) كان (أنثى).

(والرقيق كذلك) يعني يقتل الرقيقُ المسلمُ ولو ذكراً بالرقيق المسلمَ ولو أنثى.


= ومثل الزنديق من تكررت ردّته.
(١) رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي جحيفة، قال "قلت لعلي رضي الله عنه، هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلاَّ كتاب الله أو فهماً أعطيه رجل مسلم، وما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقلُ، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر".

<<  <  ج: ص:  >  >>