للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن جنى عليه، فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمّه وذوقَه وكلامه ونكاحه فعليه سبعُ دياتٍ،) لكلّ واحدٍ دية كاملة (و) عليه (أرشُ تلك الجناية) التي جناها عليه.

(وإن مات) المجنيّ عليه (من الجناية فعليه) أي على الجاني (دية واحدة).

فصل (في دية الشَّجّةِ والجائفة)

(الشَّجَّةُ) واحدةُ الشَّجَاجِ (اسمٌ لجرحِ الرأس والوجه) خاصّةً. سميت بذلك لأنها قطع الجلد. فأما في غير الوَجْهِ والرأس فيسمّى جرحاً، ولا يسمى شجة. وهي عشرة: خمسٌ فيها حُكُومَةٌ:

الحارصة: التي تَحْرِصُ الجلدَ، أي تشقُّه ولا تُدْمِيهِ.

ثم البازلة: الدامية الدامعة، وهي التي تُدْمي الجلد.

ثم الباضعة: التي تَبْضَعُ اللَّحْم.

ثم المُتَلاحِمَة: الغائصة في اللحم.

ثم السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمّى السِّمحاق.

والحكومة أن يقوّم مجنيٌّ عليه كأنه قنٌّ لا جناية به، ثم يقوّم وهي به قد برئت. فما نقصَ من القيمة فللمجنيّ عليه على الجاني كنسبته من الدية. ولا يُبْلَغُ بحكومةِ محلًّ له مقدّرٌ مقدَّرُهُ.

وخمسةٌ فيها مقدّر، وهي ما أشار إليها بقوله:

(وهي خمسةٌ) (١):


(١) أي خمسة جراحٍ (جمع جرح) وإلا فحقه أن يقول: خمس (جراحاتٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>