للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الجلد. انتهى.

ولا يبالغ في الضرب بحيث يشق الجلد.

(ويجب) في الجلد (اتّقاءُ الوجه، و) اتقاء (الرأس، و) اتقاء (الفرج، و) اتقاء (المقتل) كالفؤاد والخصيتين، لأنه ربما أدّى ضربه في شيء من هذه الأعضاء إلى قتله أو ذهاب منفعته. والمقصود أدبه لا غيره.

(وتضرب المرأة) لحدّ حال كونها (جالسةً) لقول عليّ كرّم الله وجهه: تضرَبُ المرأة جالسةً، والرجل قائماً.

(وتُشَدُّ عليها ثيابُها، وتمسَكُ يداها) لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة، وفعل ذلك أستر لها.

(ويحرم بعد) إقامة (الحد حبسٌ وإيذاءٌ بكلامٍ) أي أن يُحْبَس المحدود. نص عليه. أو يؤذى بكلامٍ، كالتعيير، على كلامِ القاضي.

[الحد وإسقاط الإِثم]

(والحدُّ) المقدَّر في ذنبٍ (كفارةٌ لذلك الذنب) نص عليه. (ومن أتى حدًّا سَتَرَ نفسَهُ ولم يُسَنَّ أَن يُقِرَّ به عند الحاكم) نَقَل مُهَنَّا في رجلٍ زنى، فذهب ليقرّ: قال (١): بل يستر نفسَهُ. واستحب القاضي إن شاعَ رَفْعَهُ إلى حاكم، ليقيمه عليه. قال ابن حامد: إن تعلّقت التوبةُ بظاهرٍ كالصَّلاةِ والزكاةِ أظْهَرَهَا للحاكِم، وإلاَّ أسرَّ.

[[تداخل الحدود]]

(وإن اجتمعت حدودٌ لله تعالى من جنسٍ) واحد، بأن زنى مراراً، أو سرق مراراً، أو شرب مراراً (تداخلت) فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ. قال ابن


(١) يعني: قال أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>