للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في النجاسات]

(المسكر المائع) نجس سواء كان خمراً أو غيرَه مما فيه شِدَّةٌ مُطربَة.

(وكذا الحشيشة) المسكرة نجسة، قاله: في شرح المنتهى، وكذا في الإِقناع. ظاهره، أميعت أوْ لا.

(وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوقَ الهر خِلقةً) أي في الخلقة (نجس) فدخل فيما لا يؤكل من الطير سِباعُها: كالعُقَاب، والصَّقْر، والحِدَأةِ، والبُومة، وما يأكل الجِيفَ منها كنَسْرٍ، ورَخَمٍ، وعقْعَقٍ، وغُرابِ بَيْنٍ، وأبْقَعَ. (١)

ودخل فيما لا يؤكل من البهائم: الفيلُ، والبغل، والحمار، وسباعُها مما فوق الهرّ: كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، وابن آوى، والدّبّ، والقرد؛ وما تولد بين مأكول وغيره كالسِّمْعِ ولد الضَّبْعِ من الذّئب؛ (وما دونها) أي الهرة أو مثلها (٢) (في الخلقة) طاهر وذلك (كا) لنِّمْسِ، والنَسْنَاسِ، وابن عِرْسِ، والقُنْفذِ، و (الحيّة) ولم أرها لغيره (٣) (والفأر) صرح بذلك كلِّه، إلا الحيّة، في شرح المنتهى.

(والمسكر غير المائع) كجوزة الطيب (فطاهر).

(وكلُّ ميتةٍ نجسِةٌ) طاهرةً في الحياة أوْ لا (غيرَ ميتةِ الآدميّ) فإنها طاهرة، لأنه إذا نَجُسَ بالموت لم يطهر بالغَسْل كالحيوانات التي تَنْجُس بالموت.


(١) غراب البين الأبقع، أو الأحمر المنقار والرجلين. وأما الأسود فإنه الحاتِم لأنه يحتِمُ بالفراق (القاموس - بين) ومقصوده أن هذا كان اعتقاد أهل الجاهلية.
(٢) (أو مثلها) ساقط من (ف).
(٣) أي لم يَرَ غير صاحب (دليل الطالب) من الحنابلة، ذكر الحية في الطاهرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>