للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عصره (ما لم يرضوا) كلهم (بـ) يمينٍ (واحدة) فيكتفي بها، لأن الحق لهم، وقد رضوا بإسقاطه فسقط.

فصل [في تغليظ اليمين]

واليمين المشروعة هي اليمين بالله جلّ اسمه.

(وللحاكم تغليظُ اليمينِ فيما له خطر) وهو المثلُ في العلو كالخطر (١)، وذلك (كجناية لا توجب قوداً، وعتقٍ ومالٍ كثيرٍ قدر نصابِ الزكاةِ.

فتغليظُ يمينِ المسلم أن يقول: واللهِ الذي لا إله إلا هو عالمِ الغيب والشهادةِ، الرحمنِ الرحيمِ، الطالب الغالبِ، الضارِّ النافع، الذي يعلمَ خائنة الأعين وما تخفي الصدور) فالطالبُ اسم فاعل من طلب الشيء إذا قصده، والغالب اسم فاعل من غلبه بمعنى قَهَرَه، والضارُّ النافع من أسماء الله الحسنى. أي قادر على ضرّ من شاء ونفعِ من شاء، وخائنةُ الأعين ما يضمر في النفس، ويكفُّ عنه اللسان، ويومأ إليه بالعين. وما تخفي الصدور: وما تضمره.

والتغليظ في الزمان أن يحلفَ بعد العصر، أو بين الأذان والإقامة.

وبالمكان: بمكة بين الركن والمقام، وعند الصخرة ببيت المقدس وسائر البلاد عند منبر الجامع.

(ويقول اليهودي: واللهِ الذي أنزلَ التوراةَ على موسى، وفلق له البحر، وأنجاهُ من فرعونَ وملئه) لحديث أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال


(١) كذا العبارة في الأصول كلها. وهي محرفة عن عبارة شرح المنتهى، ونصّها "وهو مثل الغلوّ، كالخطير" أي إن الذي له خطر هو ما له أهمية، كالغالي قيمة، ويطلق عليه أنه خطير.

<<  <  ج: ص:  >  >>