للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صارا بها شريكين، لأنها شبهة شركة، (و) شبهة كل عقد مردودة إلى صحيحه.

وهذه جملة لا خلاف فيها بين (مالك) (١) وابن القاسم، والله أعلم.

وأما قول ابن القاسم وأنا أرى لصاحب (المـ) ـائة (٢) تسعة وتسعين ديزا، ويقسم صاحب المائة وصاحب الديز الدينار (البـ) ـاقي (٣) نصفين، فقد احتج لمذهبه في ذلك بما لا مزيد عليه فيه.

سوى (أنه) (٤) لا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن صاحب الدينار شريك لصاحب المائة (٥).

وسنة الشركة تقتضي أن يكون ما لكل واحد من الشريكين شائعا في الما (ل) (٦) المشترك فيه على قدر الأجزاء التي صارا فيها شريكين.

وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين عندي، والله أعلم.


(١) طمس في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٥) لا تظهر الكلمة بسبب الرطوبة والإصلاح.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>