للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محصنة بإقرارها بالوطء إذا لم يصدقها الزوج فيه، كذلك الزوج لا يكون محصنا بذلك، لأن المرأة لا تصدق عليه.

واتفقا معا - أعني مالكا وابن القاسم- على أن كل ما لا يحصن الزوجين من الو (طء) (١) فإ (نه) (٢) يحل المبتوتة للمبت عصمتها.

واتفاقهما على هذه الجملة يقدح في اختيار ابن القاسم.

والدليل على أن تحليل لا يكون إلا بمصاب يتفق عليه الزوجان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذوق العسيلة من شرائط الإحلال الذي (لا) (٣) يتم إلا به في قوله عليه السلام لرفاعة بن سموأل حين أراد ارتجاع تميمة بنت وهب وكان قد طلقها ثلاثا "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة" (٤).

والعسيلة فعـ (ـل) (٥) بين اثنين، ولا يثبت وقوعه إلا باجتماعهما عليه، وتصادقهما (عليه) (٦)، لأن طريق العلم به من جهتهما فإذا تصادقا على ذلك ثبت حكم الإحلال، (ولـ) ـكل (٧) واحد من الزوجين فيما لهما وعليهما.


(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) رواه البخاري (٢٤٩٦ - ٤٩٦٠ - ٤٩٦٤ - ٥٠١١ - ٥٤٥٦ - ٥٧٣٤) ومسلم (١٤٣٣) والنسائي (٣٢٨٣ - ٣٤٠٨ - ٣٤١١) والترمذي (١١١٨) وابن ماجه (١٩٣٢) وأحمد (٦/ ٣٤ - ٣٧ - ١٩٣ - ٢٢٦ - وغيرها) والحميدي (١/ ١١١) والطيالسي (٢٠٣) وابن أبي شيبة (٣/ ٥٤١) وعبد الرزاق (٦/ ٣٤٧) وأبو نعيم (٣٤٥١ - فما بعد) وأبو عوانة (٤٣١٨ - فما بعد) والدارمي (٢٢٦٧ - ٢٢٦٨) والبيهقي (٧/ ٣٣٣ - وغيرها) وابن الجارود (٦٨٣) وأبو يعلى (٤٤٢٣) وغيرهم عن عروة عن عائشة.
وتابع عروة: القاسم، رواه النسائي (٣٤١٢) وابن حبان (٤١٢٠).
وتابعهما: الأسود، رواه النسائي (٣٤٠٧) وأخمد (٦/ ٤٢).
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>