للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والنائحة وبسماع العود في الأصح إلا في عرس أو صنيع أو ولادة أو ختان ليس فيها شراب مسكر فإنه يكره فقط.

- وقال الخرشي في شرح خليل (٧/ ١٧٨): وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر، لأن سماع المكروه حينئذ مكروه، فإنه يخل بالمروءة. وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة.

- وقال المكناسي في مجالسه ما نصه: وكذلك من يبيع المزامير والعيدان لم تجز شهادته (١).

- وقال ابن المدني كنون (٢٢٣): وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني (٢) آخر فصل الوليمة مراده بها الحرمة.


(١) الزجر والإقماع (٢٤٣).
(٢) في شرحه على خليل (٤/ ٥٤).

<<  <   >  >>