للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب

وتسمى بمسائل (المعادة)

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

واحسب بني الأب لدى الاعداد ... وارفض بني الأم مع الأجداد

واحكم على الإخوة بعد العد ... حكمك فيهم عند فقد الجد

اعلم أن جميع ما تقدم من أحكام الجد إنما هو إذا انفرد مع الجد أحد الصنفين بأن كانوا أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط، أما إذا اجتمع الصنفان بأن كانوا إخوة أشقاء وإخوة لأب ذكراً كان أو أنثى مع الجد فإن الإخوة جميعاً يحسبون كانهم من نوع واحد في القسمة إضراراً بالجد، حتى إذا أخذ الجد نصيبه بمقتضى ما تقدم من أحواله انفرد الأشقاء في باقي المال (١). . . . . . . . . . . . . .


(١) أي إذا كان هناك شقيق فأكثر كما في جد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيق وسقط الأخ للأب بعد عده على الجد لأنه محجوب بالشقيق ولذا سميت بمسائل المعادة

وكأم وجدّ وشقيق وأخت لأب فللام السدس والاحظ للجد المقاسمة فله اثنان والباقي للشقيق وسقطت الأخت للأب لحجبها بالشقيق.

<<  <   >  >>