للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٢٣٢] واقفًا. وهو مقتضى الحديث الوارد في ذلك، ولفظه "فليقم عند رأسه" وعبارة الفروع: فيجلس الملقِّن عند رأسه الخ. قلت: وهذا ما عليه عمل الناس.

(٥) قوله: "والبناء": أي على القبر. قال في الإقناع: وهو في المسبَّلة أشد كراهة. وعنه منع البناء في وقفٍ عامّ. قال الشيخ: هو غاصب. قال أبو حفص تحرم الحجرة، بل تهدم، وهو الصواب، اهـ كلام الإقناع. قال ابن القيم في الإغاثة: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أُسِّسَتْ على معصية الرسول اهـ.

وقال في الإقناع: وتغشية قبور الأنبياء والصالحين، أي سترها بغاشية، ليس مشروعًا في الدين. قاله الشيخ. وقال، أي الشيخ، في موضعٍ آخر في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم اهـ.

(٦) قوله: "والدفن الخ": أي سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - (١). واختار صاحباه الدفن معه تشريفًا وتبركًا، ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع، والمكان ضيق. وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، كذا ذكر المجد وغيره.

(٧) قوله: "وأَخْرَجَ النساء الخ": أي لا الرجال فلا يجوز، ولو لم يوجد نساء، كما يذكره الشارح قريبًا.

(٨) قوله: "لم تدفن الخ": قال حفيد صاحب المنتهى: هل المراد أنه حرام، أو أنه لا يجب؟ اهـ. أقول: يتعين القول بأنه حرام، لما في دفنها من دفن حي، وهو لا يكاد يخفى بل بديهيّ.

[فصله في أحكام المصاب والتعزية]

(١) قوله: "تعزية الخ": أي تسليته وحثُّه على الصبر بوعد الأجر، والدعاء


(١) قوله "سوى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - " هذا الاستثناء لا معنى له، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، بل في حجرة عائشة رضي الله عنها. لكن أدخِلت حجرة عائشة بعد ذلك في المسجد بأمر بعض الخلفاء الأمويين، وليس قولهم حجة.