للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "لم أو من تعرض له" (١): فيه أن شارح الغاية صرّح، بجواز دفع الزكاة [١/ ٢٤٩] لمن التزم بها بمال معلوم، وكذا العشر والخراج، وعلَّله بقوله: لأنه إن فَضَلَ عليه مال مما التزم به لا يلزمه دفعه، وإن زاد المال على ما التزم به يلزمه دفعه للفقراء أو الإمام، لأنه أمين اهـ. من شرح الغاية للشيخ عبد الحي الجراعي. وفي شرح الغاية للرحيباني ما هو قريب من ذلك. فراجعه.

(٥) قوله: "مائة وستون الخ": أي وبالنابلسي واحدٌ وعشرون رطلًا وثلاث أواق، لأن أوقيته ثمانون درهمًا.

(٦) قوله: "وباقيه لواجده الخ" أي سواء وجده بدارنا مدفونًا بموات أو شارعٍ أو أرض منتقلة إليه، ولم يَدَّعِهِ منتقلةٌ عنه، أو لا يعلم مالكها، أو يعلم ولم يدَّعِهِ.

ومتى ادعى مالك الأرض، أو من انتقلت عنه بلا بينة ولا وصف.، حلف وأخذه، أو وجده ظاهرًا بطريقِ غير مسلوكٍ، أو بخربةٍ بدار إسلامٍ أو عهدٍ أو حربٍ، وقدر عليه وحده ولو بجماعةٍ [٢٤ب] لا صنعة لهم. وما خلا من علامة كفارٍ وكان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقطة. وواجدها في مملوكٍ أحق بها من مالك، وربها أحق بركازٍ ولقطةٍ من واجدِ متعدًّ بدخوله. وإذا تداعى دفينةً مؤجرها ومستأجرها أو معيرها ومستعيرها فهي لواضعها بيمينه. فإن لم توصف فقول مُكْتَرٍ أو مستعير بيمينه، لترجحه باليد اهـ. منتهى وشرحه هنا.

باب

زكاة الأثمان

وهي الذهب والفضة.

(١) قوله: "والدرهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب" (٢): وفي شرح المنتهى لـ م


(١) هذه القولة ليست موجودة في شرح الدليل. ولعلها من الشيخ محمود اللبدي، تكميلاً لما ذهب عن والده علمه حيث قال في آخر الكلام السابق "لم أر من تعرّض له".
(٢) الخرنوب: ويقال الخرّوب. شجر ينبت في جبال الشام. له ورق أخضر لا يسقط صيفًا ولا =