للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٢٧٣] يمسك، ويصحّ صومه إن لم يكن أفطر، وعلى المذهب: لا يصح فيهما.

وقوله: "واجب" أي وأما التطوع فتكفي نية من النهار ولو بعد الزوال، لكن لا يثاب إلاّبعد نية.

(٦) قوله: "إن كان غدٌ الخ": الموجود في عامة النسخ نصب "غد" فيكون منصوبًا على إضمار اسم كانَ، أي "إن كان الصومُ غدًا الخ" دل على تقديره قوة الكلام، ومن كلامهم: "إذا كان غدًا فأتِنِي". كذا في المُطلع. وذَكَر ما يقتضي جواز تصرفه (١) اهـ. ع ن.

وقوله: "ففرض": الذي في أكثر النسخ: "ففرضي" بياء المتكلم، أي الذي فرضه الله عليّ.

(٧) قوله: "لم يضر": أي لأن الحكم منوط بالفجر الثاني. وهل يلزمه إمساك جزء من الليل أو لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يلزمه. بل قال بعضهم: لو قال لعالِمَيْن: ارقبا لي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، لم يترك الأكل حتى يتفقا. قلت: وهو ظاهر القرآن، فيجب المصير إليه.

ودليل الأول أنه مما لا يتم الواجب إلاّ به، فيكون واجبًا، فتأمل. أقول: وكذا لو لم يكن حائلٌ جهة مطلع الفجر، وأخبَرَ من معه ساعة فلكيّة بطلوع الفجر، ولم يُرَ، لا يلزم الامساك، لأن المشاهدة أقوى، والساعة قد تخطى. هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٨) قوله: "تعجيل الفطر". أي: وتحصل فضيلة تعجيله بشربِ ولو قلَّ كجرعة ولقمة وكمالها باكل.

(٩) قوله: "السُّحور": بضم السين، اسم للفعل، وبفتحهِ اسم لما يؤكل وقت السَّحور. ووقته من نصف الليل إلى قبيل الصبح.

وقوله: "ما لم يخش طلوع الفجر" لا أكله وشربه (٢).


(١) كذا في الأصل. ولعل صوابه: "جواز نَصْبِه".
(٢) لا يظهر وجه التقييد بهذا. فليُنظر.