للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٣٢٧] (٢) قوله: "لأهل الكتاب": أي التوراة والإنجيل، بخلاف غيرهما من صحف إبراهيم وشيث وزبور داود، فمن تديّن بها لا تقبل منه الجزية، ولا تحل مناكحته ولا ذبيحته. وفيه وجه: بلى.

وقوله: "اليهود والنصارى الخ" فيدخل في اليهود كل من تديَّن بدين موسى الكليم عليه السلام، كالسامرة، ويدخل في النصارى كل من تديّن بدين عيسى عليه السلام، كما لإفرنج والأرمن والروم وغيرهم.

(٣) قوله: "فصار لهم بذلك شبهة كتاب": وهذه الشبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وقد روي أن عمر لم يرض بأخذها منهم حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر" (١). ولكن هذه الشبهة لم تنهض في إباحة نسائهم وحل ذبائحهم.

(٤) قوله: "يمتهنون": الصواب حذف النون.

فائدة: لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها، لأن عمر عقد الذمة لهم على أن يدفعوا زكاة أموالهم ضعف ما يدفعه المسلمون، وذلك بطلبهم، فإنهم لم يقبلوا الدفع باسم الجزية، وقالوا ندفع باسم الزكاة أو الصدقة من جميع الأموال الزكوية ضعف ما يدفعه المسلمون (٢).

ومن المعلوم أن عقد الذمة مؤبد، فلا يجوز نقضه.

(٥) قوله: "كالزنا": أي والسرقة.

(٦) قوله: "وراهبٍ بصومعة": يؤخذ منه أنه لو كان الراهب يخالط الناس، ويبيع ويشتري ويكتسب، يؤخذ منه الجزية. وهو كذلك. صرح به ابن نصرالله.

(٧) قوله: "بعد الحول سقطت" قال حفيد المنتهي: فلو مضى سنون ولم


(١) حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هَجَر: أخرجه البخاري (٤/ ١١٧) وأحمد (١/ ١٩٠) والترمذي (١٥٨٦) كذا في المسند الجامع (١٢/ ٣٤٨).
(٢) أخذ عمر من بني تغلب الجزية مضاعفة باسم الزكاة أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٥٣٨) ط ثانية.