للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٣٣٤] كنكاح اهـ. ويتجه في الأولى: ما لم يرجعا عن الذي أسرَّاه. فتدبر.

(١٠) قوله: "ومن باع معلومًا ومجهولًا الخ": وذلك كبعتك هذه الفرس والفرس التي في محل كذا بألفٍ مثلاً، فيصح البيع في الفرس المعلوم بقسطه من الثمن، وذلك كأن يقال والله أعلم: قيمة المعلومة تساوي أربعمائة مثلاً، وقيمة المجهولة تساوي ثمانمائة، فمجموعهما ألف ومائتان، ونسبة قيمة المعلومة إلى ذلك ثلث، فيكون ثمنها ثلث، الألف في المثال المذكور.

(١١) قوله: "وما في بطن هذه الفرس الأخرى": أي وهذا بخلاف ما لو قال: بعتك هذه الفرس وما في بطنها، فإنه لا يصح ولو بيَّن كل منهما (١)، لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمن. وإبطال البيع فيه دون أمه كاستثنائه، وهو مبطل للبيع اهـ. بهوتي في شرح "الإقناع". قلت: وقد صرح في الغاية بصحة البيع في قوله: بعتك هذه البهيمة وحملها. فتأمل.

[فصل في موانع صحة البيع]

(١) قوله: "بحيث إنه يدركها" (٢): يعني أن من منزله بعيد عن الجمعة لا يصح منه بيع ولا شراء قبل ندائها الذي عند المنبر إذا كان ذلك في وقت بحيث إنه يدرك الجمعة بعد النداء الذي عند المنبر إذا غدا إليها في ذلك الوقت. وهذا على الأصح. ومعنى ذلك في المستوعب، وعبارته: "ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة" اهـ فتوحي في شرح المنتهى.

(٢) قوله:"كمضطر إلى طعام أو شراب": أي وجده يباع.

وقوله: "وعريان وجد سترة": أي تباع.

وقوله: "ومركوبٍ لعاجز": أي ويجوز شراء مركوب لعاجز عن المشي أو ضريرٍ عدم قائدًا.


(١) هكذا في الأصل وض، ولعل الصواب: "ولو بيّن ثَمَن كل منهما".
(٢) كذا في الأصل وض. والذي في دليل الطالب وشرحه: "بحيث إنه لا يدركها" وهو الصواب.