للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٣٣٧] ونحوه، في أيام، ثم يحاسبه بعده، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، لتراضيهما على ذلك. هذا [٣٣ب] توضيح كلام الشارح رحمه الله تعالى.

(٦) قوله: "ما لم يدخل في ملك القابض، كالمقبوض على وجه السوم": لم يظهر لي معنى هذه العبارة، فإن المقبوض على وجه السوم، سواء قطع ثمنه أو لا، مضمونٌ مطلقًا، كما يأتي في باب الضمان. بخلاف ما لو أخذ السلعة من غير مساومة ليريها أهله إن رضوا بها أخذها وإلا ردّها، فإنه لا يضمنها إلا بتعدٍّ أو تفريط. والظاهر والله أعلم أنه أراد أن يقول: "لأنه لم يدخل في ملك القابض" فسبق قلمه إلى ما ترى، أي فالمقبوض على وجه السَّوم إن بيّن ثمنه ثم تلف فمن ضمان المشتري، أي يضمنه بالثمن الذي وقعت عليه المساومة فقط، بخلاف المقبوض بعقد فاسدٍ فإنه يضمن بقيمته، لا بما وقع عليه العقد. وكذا تضمن زيادته، لأنه لم يدخل في ملك القابض. فهو كمغصوب في جميع الأحكام. فيكون قوله "كالمقبوض الخ" تمثيلاً للمنفيِّ في قوله "لم يدخل"، لا للنفي، أي فالمقبوض على وجه السوم يدخل في ملك قابضه إن قلنا بصحة بيع المعاطاة، وهو المذهب، فيكون مضمونًا بثمنه دون زيادته. وبالجملة فالعبارة لا تخلو من تسمّح. والله سبحانه وتعالى أعلم.

أقول: معنى عبارة الشارح: أن المقبوض بعقد فاسدٍ إنما يكون ضمانُه كمغصوب، أي بمثلِ مثلىٍّ وقيمة متقوّم، إذا لم يدخل في ملكِ قابض، فإن دخل كالمقبوض على وجه السوم ونحوه فإنه يكون ضمانه بالقيمة لا غير، ولو كان مثليًا، وهو أوضح.

(٧) قوله: "شراءً فاسدًا": وكذا لو كان صحيحًا، فلا فرق.

وقوله: "شجرة" أي وتلفت الثمرة.

وقوله: "لم يضمنه" أي الثمر (١).

وقوله: "بذلك" أي بهذا الشراء الفاسد.


(١) هذه القولة والتي قبلها ساقطتان من ض.