للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وزنًا. وأما إذا كانت المعاملة بها وزنًا فإنه يجري فيها الربا. قاله ح ف. [١/ ٣٥٤]

(٥) قوله: "بجنسه" المراد بالجنس ما يشمل أشياء مختلفة بالنوع، كالبّر مثلاً، فإنه يشتمل على القصري والحوراني والفاشية وغيرها. والنوع ما اشتمل على أشياء مختلفة بالشخص، كأحد لهذه الثلاثة. فيكون النوع داخلاً في الجنس، فإذا كان لا يصح بيع الجنس بمثله إلا بشرطين، فالنوع بمثله من باب أولى.

وشمل كلامه ما لو باع تمرةً بتمرة، أنه لا يصح، لعدم العلم بالمماثلة كيلاً. وإذا بيع صُبْرةٌ بصبرة من جنسها صح إن علم كيلهما وتساويهما، وإلا فلا.

وقوله: "أي بمكيل" الأولى أن يقول: "أي المكيل" تفسيرًا للضمير، وأما تفسير الجنس بالمكيل فلا يصح، لأن المكيل يعمّ أجناسًا. وعليه يصير المعنى: فإذا بيع المكيل بمكيلٍ أو الموزون بموزون، صح بشرطين إلخ، وفيه قصور.

(٦) قوله: "وبرٌّ ببرٍّ وشعير بشعير". الأولى ذكر هذا عند قوله "كتمرٍ بتمر" لأنه مكيل.

(٧) قوله: "في معياره الشرعيّ الخ" أي فلو باع ما أصله الكيل بمثله وزنًا متساويًا، كرطل بُرٍّ برطل بُرٍّ، أو ما أصله الوزن بمثله كيلاً (١) متساويًا، كصاعِ رصاصٍ بصاع رصاص، لا يصح، لعدم العلم بالمماثلة في معياره الشرعي الذي هو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، وأما إذا علم التماثل بذلك فيصح.

قلت: ومحل ذلك فيما يظهر لي أن المكيل لا يصح بيعُه بمثله وزنًا إذا كان يمكن كيله، وإلا بأن كان جامدًا، كالسمن الجامد، والعسل والدبس الجامدين، ونحوهما كالعجوة، فيصح بيع أحد هذه الأشياء بمثله وزنًا [٣٦أ]، لأنه لا يباع إلا كذلك.

والسمن وإن تمكن إذابته ففيها مشقة، بل صرحوا بجواز هذا. فتخصيص إطلاقهم هنا بما قلنا أولى من جعله مناقضًا، بل [هو] متعيّن.

(٨) قوله: "من غير جنسه" أي وأما إن كان من جنسه، كرطل لحم معزٍ بشاةٍ، فلا يصح. قال م ص: لحديث: "نهى عن بيع الحي


(١) كذا في ض. أما الأصل ففيها هنا سقط واضطراب.