للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٣٩٧] فيرجع على كل من الغريمين بخمس ما في يده، فيأخذ من زيد مائة وأربعين، ومن عمرو ستين. ع ن. اهـ ابن عوض.

(٨) قوله: "ويشتري له": أي للمفلس من ماله مسكنًا وخادمًا غيرهما "أو يترك له" من ماله "بدلهما" إن وجد ذلك في ماله.

(٩) قوله: "لكن إذا وجد البائع الخ": فيه نظر، فقد تقدم أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه الخ فهو أحق به بشرط كونه لا يعلم بالحجر، والكلام هنا في العالم بالحجر، فلا يصح ما قاله. فتنبّه.

وقوله: "فلهما أخذها": أي إن كانا لا يعلمان بالحجر (١)، وإلا فليس لهما ذلك كما تقدم قريبًا.

[فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير]

(١) قوله: "ومن دفع الخ": أي دفعًا من غير محجور عليه. أما لو دفع صغير لصغير ونحوهما شيئاً، فأتلفه القابض، ضمنه كأنه لم يُدْفَعْ له، كما في "مغنى ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (٢). نقله ع ن كما في حاشية ابن عوض.

(٢) قوله: "وحملها الخ": أي فلو ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر، لأنه اليقين، وإن طلقت زمن إمكان بلوغ، وولدت لأربع سنين، أُلحق بمطلِّقٍ، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق.

(٣) قوله: "وصونه عما لا فائدة فيه": أي وصونه عن الحرام أيضًا (٣).

[فصل في الولاية والوصاية]

(١) قوله: "بشرط أن يكون بالغًا" أي وعاقلًا ورشيدًا وعدلًاولو ظاهرًا كما


(١) سقط من الأصل قوله: "والكلام في الحجر ... " إلى هنا. وهو ثابت في ض.
(٢) ابن عبد الهادي: المراد به هنا يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي جمال الدين الحنبلي الدمشقي المشهور بابن المِبْرَد (٨٤٧ - ٩٠٩هـ) ولد بدمشق، وكان مكثرًا من التصنيف، وكتابه "مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام" مجلد واحد، منه نسخة بمكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت، وهي فيما أذكر بخطّ مؤلّفِهِ.
(٣) هذه القولة ساقطة من ض. وهي ثابتة في الأصل.