للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[١/ ٤٠٢] مسألة: يجب على وفي الصغير إخراج زكاة ماله وفطرته من ماله. ويستحب إكرامه إن كان يتيمًا، وإدخال السرور عليه، ودفع النقص والإهانة عنه. فجبر قلبه من أعظم مصالحه. قاله الشيخ. فله شراء أضحية له إن كان له مال كثير. وتحرم صدقته بشيء منها. قلت: أما شراء الأضحية فقيَّده بعضهم بما إذا كان اليتيم يعرف ويفرح بها، ويغضب من عدمها. وهو تقييد حسن. وأما تحريم الصدقة بشيء منها فخالَفَ فيه بعض المحققين، وجعلها كغيرها من الأضاحي، وهو متجه (١).

[باب الوكالة]

(١) قوله: "وهي لغةً لتفويض": ومنه "وكلت أمري إلى الله" أي فوضته.

وتطلق بمعنى الحفظ، ومنه: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الحفيظ.

(٢) قوله:"فالقول كعقد الخ": كان مقتضاه أن يقول: "والفعل كتفرقة صدقة ونذر" الخ. ومما تصح الوكالة فيه تملّك المباحات، من حشيشٍ واصطيادٍ ونحوهما، كاحتطاب والتقاط حبٍّ وسنبل ومنبوذٍ رغبةً [عنه] وقبول زكاةٍ ولو كان الوكيل غنيًّا. فعلى هذا لو وكل الفقير من يقبض له صدقة الفطر مثلاً، وغاب فقبضها الوكيل، أجزأت. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٣) قوله: "واغتنامِ": أي والتقاط لقطةٍ. وظاهر كلامهم: ولو كانت تملَك بدون تعريفٍ، كما لو رأى إنسان لقطةَ يسيرة، فقال لآخر: وكلتُكَ في التقاطها، فإنها تكون للملتقط لا للموكل، لأنها لا تكون إلا لقابضها، كما أن الغنيمة لا تكون إلا لمن شهد الوقعة.

(٤) قوله: "وهو ظاهر كلام الشيخ": أي الموفق، لا تقي الدين، خلافًا لما في الحاشية. فإن العبارة لصاحب الفروع، ولو كان المراد بالشيخ تقي الدين لقال "شيخنا".

وعلى هذا لو دفع ثوبًا إلى دلّالٍ مثلاً، فقد وكله في بيعه، مع قرينة، لا


(١) تقدم لنا في باب الأضحية التنبيه على ما قدمه هنا من جواز الصدقة من أضحية اليتيم. فلله الحمد على ذلك.