للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيعتبران بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة، فمن كان لبنها لبن [١/ ٤٧٩] الابن فهو ولدها والبنت للأخرى، فإن لم يوجد قافة اعتبر باللبن خاصة (١).

(٧) قوله: "ومتى حكم الحاكم الخ" يعني أنه إذا ألحقته القافة بواحدٍ، ثم جاءت قافة أخرى ألحقته بآخر، فهو للأول، لأن القائف كالحاكم، ومتى حكم الحاكم حكمًا لم ينقض بمخالفة غيره له.

وقوله: "وكذلك لو ألحقته بواحِدٍ الخ" أي لأن الأول حكم باجتهاد فلا ينقض باجتهاد غيره، كما وقع لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإخوة لأم مع الأشقاء، فقال:" ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي" (٢) والله أعلم.

(٨) قوله: "وعلم من اشتراط عدالته الخ" قال في شرح المنتهى لمؤلِّفِهِ: والعجب من خفاء مثل هذا على صاحب المستوعب، فإنه قال: [٤٦ب] أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف. وعندي أنه يشترط. انتهى. مع تصريحهم باشتراط عدالته، وهي تستلزم الإسلام. وكذا قولهم فيه: "كحاكم" يستلزم ذلك.

وكذا على القول بأنه كشاهدٍ، فإن الكافر لا يصح حكمه ولا شهادته.

(٩) قوله: "حرًّا" جزم به في المنتهى تبعًا للقاضي وصاحب. المستوعب والموفق والشارح، وذكره في الترغيب عن الأصحاب. قال في القواعد الأصولية (٣): الأكثرون على أنه كحاكم، فتشترط حريته. وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير (٤). وقال في الإقناع: ولا تشترط حريته، معتمدًا في ذلك على


(١) الآن يمكن اعتبارهما بفحوص طبيّه متقدمة، لفحص الخلايا والموّرثات، ولا يكاد الماهر فيها يخطئ.
(٢) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي (كنز العمال ١١/ ٢٦).
(٣) يعني كتاب القواعد والفوائد الأصولية (ص ٣٠١) وهو لابن اللحام البعلي (- ٨٠٣ هـ) وكتابه مطبوع. واسمه عليّ بن محمد بن علي بن فتيان البعلي الدمشقي. وله "مختصر الأصول".
(٤) كتاب "الحاوي الصغير" من تأليف عبد الرحمن البصري الضرير (- ٦٨٤هـ).