للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجري فيه التفصيل المتقدم. [٢/ ٣١]

(٢) قوله: "وإن وهب دينه لمدينه إلخ": قد تقدم في حد الهبة أنه لا بد في المال الموهوب أن يكون موجودًا، وهذا غير موجود. فالظاهر عدم صحة هبة الدين، إلا أن يقال: الهبة هنا بمعنى الإبراء، فصحَّت، ولذلك لم تصح هبة الدين لغير من هو عليه، كما ذكره المصنف، لما ذكرنا.

(٣) قوله: "إلا إن كان ضامنًا": قال المصنف في الغاية: "ويتجه ولو حيلة" يعني أنه لو ضمن رجل دينًا على آخر حيلةً على صحة هبة الدين له صح الضَّمان وصحت الهبة اهـ.

[فصل في الرجوع في الهبة]

(١) قوله: "ما لم يكن أبًا إلخ": وكذلك من وهبت زوجها بمسألته إيّاها، ثم ضرها بطلاق أو غيره، كما لو تزوج عليها، فإن لها أن ترجع في هبتها. وعنه أن لها الرجوع مطلقًا، سألها أو لم يسألها. وعنه: لا رجوع لها مطلقًا. وعنه: إن وهبته مهرها أو شيئاً منه رجعت وإلا فلا. وقيل: إن وهبته لدفع ضرر، فلم يندفع، أو لوجود شرط، فلم يوجد، رجعت، وإلا فلا. والأول المذهب: جزم به في المنتهى وغيره. فكذا حكم الإبراء، كما صرح به ع ن.

(٢) قوله: "أن لا يسقط حقه من الرجوع": هذا المذهب خلافًا للإقناع.

(٣) قوله: "وكذلك إذا أفلس الابن إلخ": أي وحجر عليه، كما في الإقناع، وبدليل التعليل المذكور. وعبارة المنتهى والغاية: "له الرجوع ولو تعلق بالموهوب حق كفلسٍ" فظاهره: ولو حجر عليه. فتدبّر وحرر.

(٤) قوله: "وللأب الخ": ظاهره: ولو كان غير رشيد، فليحرر.

[فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة]

(١) قوله: "بين ورثته": ظاهره: سواء كان الإرث بقرابةٍ أو غيرها. وظاهر ما في الإقناع من وجوب التعديل بينهم يخالفه. وفي حاشية ابن عوض على هذا