للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٨١] وللخالة الشقيقة الثلث، ويسقط الباقي. وقس على ذلك ما أشبهه.

(٤) قوله: "فلبنت الأخت الأولى النصف إلخ": أي حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم. وأما لو كانت إحداهما شقيقة والأخرى لأب أو لأم فلبنت الشقيقة ثلاثة أرباع، ولبنت الأخت لأبٍ أو لأم الربع. وإن اختلفت منزلتهم منه، كثلاث خالات متفرقات: واحدة شقيقة، وواحدة لأب، وواحدة لأم، وثلاث عمات متفرقات كذلك، فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة، لأنهن يرثنها كذلك، والثلثان اللذان للأب بين العمات على خمسة، لأنهن يرثنه كذلك (١)، والخمسة والخمسة متماثلان، فاكتفِ بأحدهما، واضرب الخمسة في ثلاثةٍ أصل المسألة مخرج الثلث تكن خمسة عشر للخالات منها خمسة، وللعمات عشرة: فللخالة من جهة الأبوين ثلاثة، ومن جهة الأب واحد، ومن جهة الأم واحد، وللعمة من الأبوين ستة، ومن الأب سهمان، ومن الأم سهمان (٢).

باب

أصول المسائل

(١) قوله: القول ابن عباس إلخ": أي وقال أيضًا: لو قدَّموا ما قدَّم الله، وأخّروا ما أخَّر الله، ما عالت فريضة أبدًا. فقال زفر: فمن الذي قدَّمه الله، ومن الذي آخره الله تعالى؟ فقال: الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فنالك الذي آخره الله تعالى. فقال زفر: فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب. فقلت: ألا أشرف عليه؟ فقال: هبته. وكان امرأً مهيبًا" (٣) اهـ.


(١) سقط من ض قوله "والثلثان اللذان كان للأب ... إلخ".
(٢) هكذا في ض. وهو الصواب. وفي الأصل: "ومن الأب ثلاثة، ومن الأم ثلاثة".
(٣) أخرجه البيهقي في سننه (٦/ ٢٥٣) وللحديث بقية يتضح بها مراد ابن عباس فانظرها فيه، وفي كنز العمال (١١/ ٢٨) وأخرجها الحاكم، وسندها حسن (الإرواء ح ١٧٠٦).