للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمن يحلّ نكاحها، وإن لم أو من أشار إليه. [٢/ ١٤٥]

(٥) قوله: "ولو بالغةً": لكن إن (١) عيَّنَتْ بنتٌ تم لها تسع سنين، ولو بكرًا، كفؤًا، وعينّ الأب غيره، قُدِّم من عيَّنَتْهُ هي، لا إن كان غير كفء.

(٦) قوله: "والبكر تستأذن" هكذا في النسخ التي وقفت عليها، وهو خطأ. والصواب كما في شرح م ص على المنتهى: "تستأمر"؛ وأما لفظ "تستأذن" ففي حديث أبي هريرة، ونصه "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" (٢) وهذا هو الموافق لقول الشارح فيما يأتي: ودل الحديث إلخ، فلعله غلط من النُّسَّاخ.

(٧) قوله: "على أن الاستئمار هنا": أي قوله "والبكر تستأمر" والاستئذان أي في قوله "والبكر تستأذن" في حديث أبي هريرة، ولم يذكره الشارح رحمه الله، ونصه "لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" وقول الشارح "في حديثهم" ومثله في شرح المنتهى لمؤلفه، لم يظهر لي. ثم ظهر لي معناه، وعبارة م ص: "ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب" اهـ. وأشار بقوله "في الحديث السابق " إلى حديث أبي هريرة الذي ذكرناه فتأمّل.

(٨) قوله: "في حديثهم" أي الذي استدل به المخالفون على أن البكر يشترط إذنها كالثيب، وهو ما رواه أبو هريرة "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فإن ظاهره: لا فرق بينهما. فنقول إن استئذان البكر هنا مستحب، بدليل حديث ابن عباس: "الأيم أحق بنفسها إلخ" ووجه الدلالة ما ذكره الشارح بقوله: فلما قسم النساء إلخ (٣).


(١) "إن" ساقطة من الأصل ثابتة في ض.
(٢) بل في حديث ابن عباس "والبكر تستأذن" أخرجه باللفظ الذي في شرح الدليل أحمد ومالك، وعنه مسلم، وأبو داود وغيرهم. (الإرواء٦/ ٢٣١).
(٣) يمكن القول إن قوله في البكر: "حتى تستأذن" وقوله في الثيب "حتى تستأمر" يدل على وجوب استئمار الثيب. ووجوب استئذان البكر. وفَرَّق بينهما لأن معنى الاستئمار هو =