للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ١٤٦]

قوله أيضًا: "في حديثهم" أي المخالفين لنا القائلين بأن البكر البالغ كالثيب لا يصح [٥٨ أ] تزويجها إلا بإذنها، أي في الحديث الذي استدلوا به وهو "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال "أن تسكت" متفق عليه. أي فالاستئذان هنا مستحب بدليل الحديث الثاني "وهو الأيم أحق بنفسها إلخ" هذا توضيح عبارته فتنبه. و"الأيِّم" كثيِّبٍ وزنًا ومعنى.

(٩) قوله: "لما روى ابن عمر إلخ" أي لأن استئمار النساء في بناتهن لم يوجبه أحد.

قوله أيضًا: "لما روى ابن عمر إلخ" هذا دليل استحباب استئذان أم البنت، فهو ذكر الدليل ولم يذكر المستَدلَّ له (١).

(١٠) قوله: "والموطوءة بالزنا ثيب إلخ" قد تقدّم هذا، فلا أدري لم أعاده، مع ما فيه من ركاكة العبارة وطولها من غير فائدة. رحمه الله.

(١١) قوله: "ولو ضحكت أو بكت إلخ" أي لأن الضحك يكون للفرح، وكذا البكاء، وإنما يكون لك منها لفرط الحياء، ولأنها لو أرادت الكراهة لامتنعت نطقًا، لأن الامتناع لا تستحيي منه، وإنما تستحي من الرضا، فكان سكوتها ونحوه رضًا، بخلاف الثيّب.

(١٢) قوله: "ولو مكلفة" وإنما لم يجبر العبد المكلف لأنه يملك الطلاق، فلا وجه لجبره على النكاح، وهذا في غير المكاتب والمكاتبة، فلا يجبران ولو صغيرين، لأنها بمنزلة الخارجين عن ملكه، كما صرحوا به.

(١٣) قوله: "إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -": أي لقوله تعالى {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: ٦] والأصل في اشتراط الوليّ حديث أبي موسى مرفوعاً: "لا


= الأخذ والردّ والمفاوضة، وذلك يناسب الثيب. والاستئذان للبكر أن لا ترفض، وهو مناسب لها، لكن لا بدّ منه. وهذا عندي هو الصحيح في معنى الحديث.
(١) الشارح لم يورد الحديث للدلالة على استحباب استئمار الأم، بل للدلالة على أن الأمر في الحديث ليس للوجوب.