للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو أعدل الأقوال. اهـ. [٢/ ٢٠٥]

(١١) قوله: "أو قرينة": أي كتقديم طعام، أو دعاءٍ إليه.

(١٢) قوله: "قال في الآداب إلخ ": الأولى "وقال إلخ" للمخالفة. وما قاله في الآداب هو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره. قال في الفروع: واختاره شيخنا، وهو أظهر. اهـ. قلت والقرآن يؤيده (١).

(١٣) قوله: "وليس الدعاء إذنًا في الدخول": أي إلى بيت الداعي، بل لا بد من الاستئذان للدخول، خلافًا للموفق في المغني. ويتجه: إن دلت قرينة يكون إذنًا. والله أعلم. ثم رأيت في الإقناع ما يصرح بذلك، فلله الحمد.

(١٤) قوله: "ولا يملك الطعامَ من قُدِّمَ إليه إلخ": أي فلا يملك التصرف فيه بلا إذن. قال في الإقناع: ولا يجوز للضيفان قَسْمُه. اهـ. أي بلا إذن [٥٩ أ] من رب الطعام. وليس هذا من باب الإيثار. ومن هنا يؤخذ تحريم ما يفعله أهل زماننا في بلادنا، وذلك أن الضيف يعطي مما قُدِّم إليه من لم يجلس معه على المائدة، من لحم ونحوه. ولكن قد يقال: إذا كانت العادة جارية بذلك فهي كالإذن. وما يفعله أهل بلادنا عادة عندهم، حتى إنهم يُعيِّرون من لم يفعل ذلك، وربما حصل لرب الطعام بفعله بشاشة وسرور، وبعدمه انقباض وغمّ. وحينئذ فالعمل بالعادة أولى. والحاصل أنه يعمل بالقرائن، فربما كان رب الطعام يحب من ضيف أن يطعم غيره، ولا يحبه من آخر، وربما أحب أن يُطْعَمَ شخص ويكره أن يطعم آخر (٢)، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: "ويكره غسل يديه بقوت" (٣): ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه. وليس منه الملح. ولا بأس بنخالة. وإن دعت حاجة إلى استعمال القوت في غسل ودبغ ونحوهما فلا بأس به.


(١) أي لقوله تعالى {ليس عليكم جناح أن تأكلوا} إلى قوله {أو صديقكم} [النور: ٦١].
(٢) قوله: "ويكره أن يطعم" ساقط من الأصل.
(٣) هذه القولة ليست في نسخ نيل المآرب التي بأيدينا.