للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليلة، على حسب قرب البلدين وبعدهما، كاسبوع أو شهر أو نحوهما. ثم له أن [٢/ ٢١٩] ينفرد إذا كان له زوجتان حرتان بليلتين، لا أن يجعلهما لواحدة دون الأخرى.

(٨) قوله: "وعماد القسم الليل": أي لمن معاشه نهارًا، وأما من معاشه بالليل كالحارس، فعماد قسمه النهار. ولا فرق بين الخصي والعنين والمريض وغيرهم. فإن شق على المريض استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن، فإن أبين أقام عند إحداهن بقرعة، واعتزلهن جميعًا.

(٩) قوله: "إذا كان": أي خروجه قبل الأوقات.

(١٠) قوله: "وجماع": مع أنه لا يجب عليه التسوية في الوطء، لكن لما كان في نوبة غيرها لزمه.

(١١) قوله: "أثم": أي لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. قال م ص: ولعله إذا لم يكن بسؤالها اهـ. قال م خ: ويعايا بها، فيقال: لنا طلاق محرم وليس زمن البدعة ولا فرارًا من الإرث.

(١٢) قوله: "في الوطء": أي إلا إن وطئ واحدة في نوبة ضرتها، فيجب عليه أن يطأ ضرتها في نوبتها، وتقدم.

(١٣) قوله: "لا أملك": أي من الميل والشهوة.

(١٤) قوله: "لا تعزيرها في حادث إلخ": أي لأن هذه من وظيفة الحاكم.

وينبغي له أن يعلق السوط بالبيت لحديث: "رحم الله عبدًا علق في بيته سوطًا يؤدب أهله" رواه الخلال بإسناده عن جابر (١).

فإن لم تصل فقال الإمام أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. ذكره م ص.

(١٥) قوله: "ضربها إلخ": أي ويتجنب الوجه والمواضع المخوفة. ولا


(١) وأخرجه ابن عدي أيضًا. وبلفظ "علّقوا السوط حيث يراه أهل البيت" أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر؛ وعبد الرزاق والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس. على أن هذا "الانبغاء" من المحشي رحمه الله فيه نظر، فالظاهر أن الحديث لم يصح، ولم تورده كتب المذهب الموسّعة كالفروع وكشاف القناع وشرح المنتهى.