للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك، وإلاّ طلقت. [٢/ ٢٣٤]

(٩) قوله: "منجَّزًا": أي كقوله: عليَّ الطلاق، ويسكت.

وقوله: "معلَّقًا": أي كقوله "عليَّ الطلاق لأفعلن كذا" أو "لا أفعل كذا".

(١٠) قوله: "فظهار": أي ولو نوى طلاقًا، لأنه صريح في تحريمها اهـ. م ص. وقال: قدّمه ابن رزين، وصوّبه في الإنصاف. وقال في تصحيح الفروع (١): والصواب أن يكون طلاقًا بالنية، لأن هذه الألفالظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه. قال: والصواب أن العرف قرينة. اهـ.

وسمعت شيخنا الشيخ يوسف البرقاوي يقول: كان شيخنا الشيخ حسن الشطي يفتي من قال: عليَّ الحرام، بوقوع الطلاق، يقول: لأن الحرام في عرف أهل بلاد الشام طلاق، ولا يفهمون منه غيره، فرحمه الله رحمة واسعة (٢). اهـ.

(١١) قوله: "ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع": هكذا عبارة غيره.

وظاهرها أنه لا يقع بكتابة الكناية، ولو نواه. ولعله غير مراد. فليحرر. وقول الشارح: "بما يبين" أي وأما إذا كتبه بشيء لا يبين، مثل أن كتبه بإصبعه على وسادةٍ ونحوها، أو على شيء لا تثبت عليه، كالكتابة على الماء، أو في الهواء، فإنه لا يقع.

(١٢) قوله: "فقط": أقول ومثله من اعتُقِلَ لسانه، لأنه ملحق بالأخرس في


(١) "تصحيح الفروع" لعلاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف. مطبوع بهامش "الفروع".
(٢) إن قول "على الحرام" الذي تولّع به المتأخرون يظهر لي أنه لا يقع به طلاق ولا ظهار ولا غيرهما، لأنه لا يفيد ذلك لغةً، لأنه بمعنى "الحرامُ عليّ" فأي شيى يفيده هذا؟ وهو لا يفيده عرفًا أيضًا، بل الذي يتكلم بقوله "عليّ الحرام " يقوله وهو لا يعلم له مضمونًا، فليس صريحًا، ولا كناية. وقد سألتُ عددًا ممن قال ذلك: ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ فقالوا: لا أدري. ففي رأي: أن ما قاله الشيخ وشيخه وشيخ شيخه فيه استعجال. والله أعلم. وهذا بخلاف ما لو قال: "أنتِ عليّ حرام" فهذا ظاهر في التحريم، وهو إما طلاق أو ظهار أو يمين، وهو الأظهر.