للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٥) قوله: "زاد في الإقناع والمنتهى إلخ" أقول: لا حاجة لزيادتهما لأنها [٢/ ٢٧٥] داخلة في المتوفى عنها زوجها، لأن المراد بالوفاة: إما حقيقةً أو حكمًا، فهي تعتد عدة وفاة لكن بعد الحكم بوفاته، بأن يمضي لغيبته أربع سنين إن كان ظاهرها الهلاك، أو يكمل عمره تسعين سنة إن كان ظاهرها السلامة. وقول الشارح: "وقد ذكرها المؤلف في الفرائض" فيه تسمّح، لأنه لم يذكر هناك إلا مدة التربص التي يحكم بها بوفاته، ولم يذكر العدة التي يجوز النكاح بمضيها.

[فصل في العدة في غير النكاح الصحيح]

(١) قوله: "من" هي مفعول وطئ، أي وطئ الأجنبي بشبهةٍ ونحوها من كانت معتدة.

(٢) قوله: "فتنقضي عدتها" أي من الثاني ثم تتم عدة الأول.

(٣) قوله: "ولا يحتسب من عدة الأول إلخ" أي فلو تزوجها وهي معتدة من غيره، وأقامت عنده مدة ولو طويلة، ثم فرق بينهما، فإنها تكمل عدتها من الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم تعتد للثاني.

فائدة: قال في الإقناع: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح، كالزانية والموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسدٍ، قياس المذهب تحريمها على الواطىء وغيره في العدة. قال الشارح: وقال الموفق: الأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها. اهـ.

(٤) قوله: "اعتدت له ثم تتم للشبهة": إنما قدمت عدة الطلاق لأنها عدة مستحقة بالزوجية، فقدمت على غيرها بقوتها. اهـ. م ص.

(٥) قوله: "لا بزنا": أي خلافًا للإقناع، فإنه قال: تتعدد العدة بتعدد الواطىء بالزنا أيضًا، وهو الذي قدّمه في المبدع والتنقيح، وهو مقتضى المقنع.

وما ذكره المصنف: قال الفتوحي عنه: إنه الأصح. وفي التنقيح: وهو أظهر. اهـ.

وقال م ص: ولهذا اختيار ابن حمدان، لعدم لحوق النسب فيه، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم. وعليه فعدتها من آخر وطء. اهـ.