للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٣٣٥]

(١) قوله: "ويدل لذلك ما روى إلخ" فيه قصور، حيث لا دلالة في الحديث الشريف على الذهب والفضة.

وقد استوفى الدليل على ذلك في شرح المنتهى لمؤلفه، فقال: وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلاً قُتِل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم" (١)، وفي كتاب عمرو بن حزم "وعلى أهل الذهب ألف دينار" (٢).

لكن يشكل على ذلك ما ذكروه في كتاب الزكاة، من أن زنة الدينار درهم وثمن، وزنةُ المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، فيكون الألف دينار دون ألف مثقال بكثير، فلا يطابق الدليل ما استدلوا له، إلا أن يكون المراد بالدينار المثقال، وهو يحتاج إلى دليل فتأمل (٣).

(٢) قوله: "فقط": أي دون المال ونحوهما (٤).


(١) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (٤٥٤٦) والنسائي (٢/ ٢٤٨) والترمذي (١/ ٢٦١) وهو ضعيف (الإرواء ٧/ ٣٠١).
(٢) حديث عمرو بن حزم أخرجه النسائي (٢/ ٢٥٢) والدارمي (٢/ ١٩٢) بسند ضعيف (الإرواء ٧/ ٣٠٥).
(٣) الدينار اسم خاص بقطعة الذهب المسكوكة التي وزنُها مثقال. والمثقال اسم للعيار، أو الصنجة، التي يساوي وزنها وزن درهم وثلاثة أسباع درهم، كان توزن بها الأشياء الثمينة، كالذهب والفضة والعنبر ونحوها. أما قوله: "وذكروا في كتاب الزكاة أن وزن الدينار درهم وثمن" فهذا ليس وزن الدينار الشرعي، بل دينار اصطلح عليه في العصور اللاحقة، وعبارة الإقناع وشرحه واضحة في ذلك حيث قال في (٢/ ٢٢٩): "زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، ولم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام، وزنة العشرين مثقالًا بدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم ... إلخ" أما الدينار الشرعي، وهو الذي ضربه عبد الملك بن مروان، واتفقت الأمة على اعتباره في الشرعيات، فوزنه مثقال تامّ، أي درهم وثلاثة أسباع الدرهم، كما قدمنا. فلا إشكال بحمد الله. وقوله: "وهو يحتاج إلى دليل" فالدليل هو أحاديث باب الديات هذا، ففي بعضها "ألف مثقال" وفي بعضها "ألف دينار" فاستوى مثقال الذهب والدينار. والله أعلم.
(٤) هكذا في النسختين، والمراد به مشكل. فلينظر. ثم رأيت في شرح الإقناع (٦/ ١٩) =