للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٣٤٥]

امرأة أو رجلها، أو يد كتابيّ أو عينه، أو دية مجوسي ونحوه، لأنها دونه، لكن تحمل العاقلة الغرة إذا مات الجنين مع أمه، أو بعدها، بجناية واحدة، لتبعيّتها لدية الأم. وأما إذا مات قبلها فلا.

(٤) قوله: "مؤجلاً في ثلاث سنين": هذا إذا كان دية كاملة، فيدفع في آخر كل سنة ثلث. وإن كان المحمول ثلث دية، كالجائفة ونحوها، فتدفع في آخر السنة الأولى. وإن كان نصف دية وجب في آخر السنة الأولى ثلث، وفي آخر الثانية السدس الباقي. وهكذا الثلثان. وإن كان المحمول ديتين، كما لو أذهب سمعه وبصره، وجب ذلك في ستّ سنين. في كل سنة ثلث، وهكذا إذا زاد.

(٥) قوله: "ويبدأ بالأقرب فالأقرب": لكن تؤخذ من بعيد، لغيبة قريب. فإن تساووا في القرب، أو كثروا، وُزِّع الواجب بينهم بحسب ما يسهل على كل منهم.

فإن اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم. وإلا انتقل إلى من يليهم.

ويجتهد الحاكم في تحميل العاقلة، فيحمل كلاًّ منهم ما يسهل عليه.

(٦) قوله: "ولا صبيّ ولا مجنون": لكن إذا بلغ الصغير، أو عقل المجنون عند الحول، لزمه. وإن كان عاقلاً فجنّ بعد الحول، فعليه قسطه. وإن جنّ مع الحول أو في أثنائه فلا شيء عليه. ومثله فقير استغنى، وعكسه.

(٧) قوله: "فلا دية": وتكون في بيت المال. وعنه تجب في مال القاتل.

قال في المقنع "وهو أولى" أي لما يلزم على الأول من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، فإنه لا تكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها، ولا سبيل إلى أخذها من بيت المال، فتضيع الدماء. والدية تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة، وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداءً لكن مع وجودهم، كما قالوا في المرتد: يجب أرش خطئه في ماله، لأنه لا عاقلة له تحملها. اهـ.

[باب كفارة القتل]

(١) قوله: "قال في الإقناع وشرحه": هذه العبارة بتمامها من الإقناع [٧٣ب]