للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ٣٥٠]

[كتاب الحدود]

فائدة: موجبات الحد خمسة: الزنا، والقذف، والسرقة، وقطع الطريق، وشرب المسكر. وأما البغي والردة فقد عدهما جماعة فيما يوجب الحدّ، لأنه يقصد بقتالهم المنع من ذلك، ولم يعدهما آخرون، لأنه لا يقصد بهما الزجر عن السابق، وإنما يقاتل فاعل ذلك على الرجوع عما هو عليه من ترك الطاعة والكفر، فهو كقتال الكفار على الإسلام، فلا يسمى حدًّا لذلك. اهـ. ح ف.

(١) قوله: "وهي ما حدَّه إلخ": أي وتطلق أيضًا حدود الله تعالى على ما حدّه سبحانه وتعالى وقدّره، لقوله تعالى {تلك حدود الله فلا تعتدوها} [البقرة: ٢٢٩] وسميت العقوبة حدًّا إما لمنعها من الوقوع في مثلها، وإما لكونها من التقدير، لأنها مقدر.

(٢) قوله: "والمستأمن": أي والمهادَن، في حق الله تعالى فقط، وأما حق

الآدمي، كالقذف والسرقة (١)، فيستوفى منه.

(٣) قوله: "بعد أن يبلغ الإمام" قال في الحاشية نقلًا عن الحفيد: والمراد ببلوغه به الإتيان إليه بالمحدود، لا مجرد البلوغ، كما يعلم من الحديث، وهو "فهلا قبل أن تأتيني به" وعلم منه جوازهما قبل ذلك. واحترز بحد الله تعالى عن حد الآدمي، كحد القذف ونحوه، فإنه يجوز أن يشفع فيه عند من وجب له مطلقًا.

اهـ. بتصرف وزيادة.

(٤) قوله: "عدد الشفع والوتر": المراد منه كثرة ذلك.

(٥) قوله: "واغْدُ يا أنيس إلخ": وسبب ذلك أن رجلين اختصما إلى رسول


(١) ليس المراد أن حدّ السرقة حق للمسروق منه، بل يستوفى الحدّ من السارق المستأمن ولو عفا عنه المسروق، لأن الحق في إقامة حد السرقة لله تعالى. ولكن المراد أن المال المسروق يستوفى من السارق لحق المسروق منه. وانظر كثاف القناع في آخر باب الهدنة (٣/ ١١٥)