للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: ٥] وغير ذلك. [٢/ ٣٥٥]

(٥) قوله: "ذميين": أي ولو مجوسيين. لكن لا يصير المجوسي محصنًا بنكاح رحمه المحرم.

(٦) قوله: "أو مستأمنين": قال في الإقناع: لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن، نصًّا، أي لأنه غير ملتزم لأحكامنا، خلافًا لما في شرح المنتهى لمؤلفه.

ثم إن كان الزنا بمسلمة قتل لنقضه العهد، وبغيرها لا يحد، كما تقدم.

(٧) قوله: "وأما الإسلام فليس بشرط إلخ": أي لرجمه عليه الصلاة والسلام اليهوديين الزانيين (١)، كما في المتفق عليه.

(٨) قوله: "وغُرِّبَ عامًا": أي ولو أنثى. وتكون مع محرم، وعليها أجرته، فإن تعذرت منها فمن بيت المال. فإن أبى المحرم أو تعذر غربت وحدها.

(٩) قوله: "إلى مسافة قصر": وإن رأى الإمام إلى أكثر فله.

(١٠) قوله:"والمبعَّض يجلد ويغرب بحسابه": أي فمن نصفه حر جلد خمسًا وسبعين جلدة وغرب ستة أشهر أي نصف عام وهكذا.

(١١) قوله: "ومن زنى ببهيمة إلخ": ومثله إذا مكنت امرأة قردًا ونحوه من نفسها فإنها تعزر.

(١٢) قوله: "عُزِّر": أي فيبالغ في تعزيره.

(١٣) قوله: "لكن لا تقتل إلا بالشهادة": أي بشهادة رجلين.

(١٤) قوله:"إن لم يكن يملكها": أي وأما إن كان يملكها فتقتل بالبينة، أو بإقراره ولو مرة.

(١٥) قوله: "تغييب الحشفة": ظاهرهُ: ولو بحائل.

(١٦) قوله: "أصلي": خرج به الخنثى المشكل.

(١٧) قوله: "ليدخل اللواط": أي فيحد اللوطي كالزاني: إن كان محصنًا


(١) حديث رجم اليهوديين الزانيين أخرجه البخاري (٤/ ٤٩٥) ومسلم (٥/ ١٢٢) ومالك (٢/ ٨١٩) (الإرواء ٥/ ٩٣).