للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٦٥] الزركشي (١). وقال الأزجيّ (٢): يمسحهما معه.

(٣) قوله: "قال القاضي الخ" الأولى أن يقول: "وقال القاضي الخ " لأنه مخالف لكلام المصنّف، لأن المصنّف جعل الثانية أيضًا سنة.

(٤) قوله: "والنطق بها الخ" هذا ما جزم به في المنتهى تبعًا للتنقيح. وقال في الإقناع تبعًا لتقي الدين ابن تيمية: والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة. واستحبّه سرًّا مع القلب كثير من المتأخرين. ومنصوص أحمد وجمع محقّقين خلافه إلا في إحرام، ويأتي وفي الفروع والتنقيح (٣): يسنّ النطق بها سرًّا. فجعلاه سنّة. وهو سهو. ويكره الجهر بها" وتكرارها. أقول: وشنّع في حاشيته على التنقيح (٤) على القائل بأنه سنّة.

مسألة: يجوز عمل مكانٍ للوضوء في المسجد لمصلحةٍ، بلا محذور، ولكن لا يجوز غسل نجاسةٍ في ذلك المكان. فإن كان في المسجد بركة ماءٍ عليها بابُ المسجدِ، وحولها بالوعات لا يصلَّى حولها، كجامع الأزهر وأكثر جوامع مصر: هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا يشبه البول في المسجد في قارورة. والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة جاز. وأما اتخاذ ذلك مَبَالاًومستنجًى فلا. اهـ. أقول: ومن هنا يعلم أنه يجوز لحاجةٍ غسلُ عضوٍ نجِسٍ في محل الوضوء، على وجه لا تتعدى فيه النجاسة إذا كان في المسجد.


(١) الزركشي (- ٧٧٤ هـ) هو شمس الدين محمد بن عبيد الله بن محمد الحنبلي المصري. له شرح على مختصر الخرقي، مطبوع. وشرح على المحرر لمجد الدين ابن تيمية.
(٢) الأزجي: هو يحيى بن يحيى الأزجي (- ٦١٦هـ) الفقيه الحنبلي، صاحب "نهاية المطلب" قال ابن مفلح في "المقصد الأرشد": هو كتاب كبير جدا حذا فيه حذو "نهاية المطلب" للجوينه الشافعي - فيه أشياء ساقطة لا يعتدّ بها.
(٣) "التنقيح المُشبع في تحرير أحكلام المُقنع" للمرداوي، مصحِّح المذهب، وهو مختصر كتاب الإنصاف لمؤلفه. والمرداوي (- ٨٨٥هـ) هو علي بن سليمان، علاءُ الدين، من أهل (مَرْدَا) من قرى نابلس.
(٤) للتنقيح حاشيتان: إحداهما لابن النجار الفتوحي صاحب المنتهى، ولعلها المرادة هنا.
والأخرى للحجاوي صاحب الإقناع.