للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستأمنًا فأسلم لا يقتل، لأن القتل هنا حد للقذف، وهو لا يقام على غير ملتزم، [٢/ ٣٤٩] كما تقدم في الحدود.

(١٣) قوله: "ويقتل": أي من قذف نبيًّا أو أمَّه. وأما غيره ممن لا تقبل توبته، كمن سب رسولًا بغير القذف، أو سب الله، أو مَلَكًا، وكان كافرًا فأسلم، فإنه يقبل إسلامه ولا يقتل بذلك، كما تقدم بعضه في الجهاد.

(١٤) قوله: "بما بَرَّأها الله": ظاهره أنه لو قذفها بغيره لا يكفر. ولعله غير مراد.

(١٥) قوله: "ومن سبّ غيرها إلخ": ظاهره: بقذفٍ أو غيره، ولعل قوله: "كقذف عائشة" يدل على أن المراد بالسبّ القذف. لأن ظاهر كلامهم أن سب عائشة بغير القذف ليس كفرًا، فغيرها أولى. والحاصل أن من سبّ صحابيًّا، ويتجه: أو صحابتَّةً، فإن كان ذلك لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم، مثل وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم ونحوه، فلا يكفر، ويعزَّر بليغًا، وأما من لَعَنَ أو فبَّح، فهل يكفر أو يفسق؟ قولان، توقف أحمد في كفره وقتله.

(١٦) قوله: "لصاحبه": أي فمنكر الصحبة يكون مكذبًا لله تعالى. وهو كفر.

***