للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٩) قوله: "وغراب زرع": هو الذي يسمى في بلادنا بالزاغ. [٢/ ٤٠١] وقوله: "وهو أسود كبير": أحمر المنقار والرجلين. قاله م عن.

(١٠) قوله: "وتقدم": لعله يشير بذلك إلى ما تقدم في كتاب الحج من أن الحمام بأنواعه يُفْدى في الحرم، فيكون مباحًا. ويشبهه زاغٌ وغراب زرعٍ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١١) قوله: "كخنزير الماء وإنسانه وكلبه": أي فإنها مباحة. قال ابن نصر الله: وأما حماره فلم أجد لأصحابنا فيه نصًّا. وصرح الشافعية بتحريمه، وإن كان الحمار الوحشي يؤكل، تغليبًا للتحريم. إهـ. كلامه بمعناه.

أقول: عموم كلامهم يدل على إباحته. وأيضًا فهو أولى بالإباحة من الحمار الوحشي، ومن خنزير الماء وكلبه، كما هو ظاهر.

(١٢) قوله: "وإن كان كثر علفها الطاهر لم تحرم": هذا مقابل لقوله "الجلاّلة التي كثر علفها النجاسة" فيبقى النظر فيما إذا استوى علفها من الطاهر والنجس، هل تحرم أو لا؟

أقول: ظاهر كلام الموفق الذي ذكره الشارح بقوله "وتحديد الجلاّلة إلخ" يدل على أنها تحرم، لأنه إذا كان نصف علفها النجاسة يكون كثيرًا، بل الثلث كثير، فلا يعفى عنه، لأنه غير يسير. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١٣) قوله: "وتمنع من النجاسة": أي تطعم الطاهر فقط، كما في المنتهى.

فظاهره أنها إن أكلت نجاسة ولو قليلة لا تحلّ.

(١٤) قوله: "وغُدَّة": الغدة عقدة في الجسد يلتصق بها شحم، وكل قطعة صلبة بين العصب، أي وهو الذي يسمى بالدَّرن (١).


(١) قوله: "وهو الذي يسمى بالدّرَن" فيه نظر، فالغدة توجد في بدن الإنسان في أصل الخلقة السوية، ولها وظائف جمّة، لكونها تفرز ما فيه صلاح البدن، كالغدة الدرقية، والغدة الكظرية، والخصية. أما الدرن: فهو في عرف بلادنا فلسطين: عُقْدةٌ مَرَضيّة تحت جلد الحيوان، تكون منتبِرةً، وربما حصل فيها دود. وهي كلمة عامية. إذ لم يذكر لها هذا المعنى في لسان العرب.