للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير أن يصعد عليها، كما يؤخذ من تعليلهم، وذلك كمن يذهب بالليل إلى الثمار، [٢/ ٤٠٥] ويزعم أن لا حائط عليها ولا ناطر، مع أن الناطر (١) يقيم النهار كلَّه عندها، وهذا متعيِّن ..

(٦) قوله: "المسلم": أي لا الذميّ، كما يأتي في الشرح.

(٧) قوله: "على المسلم لا: أي لا الذمي لمفهوم [حديث] "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزتَهُ". اهـ. م ص.

فائدة: وليس للضيفان قسمة طعامٍ قُدِّم لهم، لأنه إباحة لا تمليك. ويجوز للضيف أن يشرب من كوز صاحب البيت، والاتكاء على وسادته، وقضاء حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ، كطرق بابه عليه، وطرقِ حَلْقته.

فائدة أخرى: قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سببٍ شرعيٍّ فمذموم، وما نقل عن إمامنا الإمام أحمد أنه امتنع عن أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - له كذب. اهـ.

(٨) قوله: "يومًا وليلة": لحديث "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته لما قالوا: وما جائزته يا رسول اْلله؟ قال: "يومه وليلته" (٢). وظاهر الحديث أن يطعمه يومه، أي يوم قدومه، وليلته أي الليلة التي تليه، سواء قدم أول النهار أو آخره. وظاهر كلام الفقهاء: أربعًا وعشرين ساعة. ولعل ظاهر الحديث هو مرادهم.

(٩) قوله: "جاز له الأخذ": ظاهره ولو بعد إنصرافه من بيته، أو بعد أكله من عند غيره، وهل يجوز له أخذ متاعِ قيمته تساوي قيمةَ ما وجب له، أوْ لا يأخذ إلا طعامًا أو نقدًا؟ وهل إذا ضاف أهلَ بلدٍ ونزل في محلهم المعدّ للضيافة حيث كان، فلم يطعموه، له أن يأخذ من مال من شاء منهم إن قدر، أو الحكم


(١) هكذا في الأصل، وهو الصواب. وفي ض: "ولا ناظر، لأن الناظر ... إلخ" والناطر والناطور، بالطاء المهملة، حارس الثمار على الشجر.
(٢) حديث: "فليكرم ضيفه جائزئه ... إلخ" أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي شريح مرفوعًا.