للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حشوته مثلاً، قولهم فيما يأتي [٨٠ب]: وما ذبح فغرق لا يحلّ، فحيث جعلنا قطع [٢/ ٤١٠] الحلقوم وحده موجبًا لذلك لا يجعل الحيوان كالميت في هذا (١)، فلم جعلنا قطع الحلقوم وحده موجبًا لذلك فيما تقدم؟ وهل هذا إلا تضارب (٢)؟!

(١٣) قوله: "ولا تستحب الصلاة": أي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني على الذبيحة.

(١٤) قوله:"يضمن أجير إلخ": مفهومه أنه إذا لم يكن أجيرًا للذبح لا يضمن، ولعله غير مراد، فليحرر.

فائدة: قال في الإقناع "ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحلُّ ذبح أكثر أهله، ولو جهلت تسمية الذابح".

وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح. اهـ.

(١٥) قوله: "فهو مذكًّى. إلخ" أيْ إن قصد بذلك تذكية الجنين، وقصد التسمية عليها، لأنه قد تقدم أنه لا بد من قصد التذكية. قالوا: فلو احتكَّ حيوان بمحدد بيد إنسان لم يقصد ذبحه، فقطع حلقومه ومريئه، لم يحل، لعدم قصد التذكية.

وقالوا: يشترط قصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة فتركها وذبح غيرها لم تحل. وحينئد فلا بد من اشتراط ما ذكرنا، وإنما لم ينبّهوا عليه لوضوحه.

(١٦) قوله: "وكره نفخ لحم يباع": لأنه غش، ومقتضاه: لغير البيع لا يكره.

(١٧) قوله:"وما ذبح فغرق إلخ": هذا وإن كان هو المذهب فعندي فيه نظر، لأنه قد تقدّم أن ما قطع حلقومه فقط كالميتة، وهذا قد قطع حلقومه ومريئه فلم لا يجعل كأنه مات بالذبح ولا يضره وقوع في ماءٍ ونحوه؟ على أنه قد تقدم


(١) قوله: "لا يجعل الحيوان ... إلخ" ساقط من ض.
(٢) إشكاله وجيه. ولعل جوابه، أنه إن كان سبب الموت غير قطع الحلقوم والمريء كإبانة والحشوة فذبحه وفيه حياة مستقرة حلّ، فأما إن كان الحلقوم والمريء قد قُطِعا بغير الذبح، أو بذبح مجوسي مثلاً، فإنه إن أرأد تذكيته بقطع الحلقوم والمريء لم يزد شيئًا.