للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٤٢٣]

"وأيمان البيعة" فليحرر الفرق. اهـ. يعني أنه لو حلف بالله على شيء، فقال آخر: يميني مع يمينك، ونحوه، لا تنعقد يمينه، لأنها لا تنعقد بالكناية، لوجوب الكفَّارة فيها لما ذكر فيها من اسم الله تعالى المعظم المحترم، ولم يوجد ذلك في الكناية ولا غيرها، بخلاف غيرها من الأيمان المذكورة. فقولهم: إذا قال: "أيمان البيعة أو: أيمان المسلمين" تلزمني، يلزمه اليمين بالله تعالى، مشكل، لأنه لم يوجد في كلامه اسم الله تعالى أو صفته، فتكون قد انعقدت بالكناية، وإلا فما الفرق؟ هذا توضيح كلام م ص.

أقول: وقد يقال إن دخولها في "أيمان البيعة" و"أيمان المسلمين" بطريق التبعية، فقد يكون للشيء حكم بالتبعية خلاف حكمه بالاستقلال في كثير من الأحكام. والله أعلم.

[فصل فيما يكفر به]

(١) قوله: "إطعام عشرة مساكين" أي لكل مسكين مدُّ بُرٍّ أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة.

ويعتبر أن يكون المسكين مسلمًا حرًّا، ولو صغيرًا، ويَقْبل له وليُّه في ماله.

والمراد بالمساكين ما يشمل الفقراء، لأنهما في غير الزكاة صنفٌ واحد.

وقال الزركشي: يجوز دفعها للغارم لاحتياجه، فهو كالمسكين. وكلام أبي محمد يوهم المنع. اهـ. قال ح ف: وكلام أبي محمد هو الظاهر من كلامهم، وهو ظاهر القرآن اهـ. قلت: وهو الصواب.

(٢) قوله: "أو يكسو النساء من الحرير" مفهومه أنه لو كسا الرجال من الحرير لا يجزيه، وهو ظاهر قولهم: تجزئ صلاته فيه. نعم إن كان لبس الحرير مباحًا للرجل لحاجة فيتجه إجزاء كسوته به، لإجزاء صلاته فيه. ينبغي أن يحرر.

(٣) قوله: "فإن أطعم المسكين بعض الطعام إلخ) أي كما لو أطعم مسكينًا مدًّا من شعيرٍ أو ونصف مدٍّ من برّ، وكساه بعض الكسوة التي تجزئ صلاته فيها.

أما لو أطعم بعض المساكين القدر الواجب، وكسا بعضهم القدر الواجب أيضاً،