للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولاية خمسة أيام فما دون. لأن الاستفاضة آكد من الشهادة. وليذا يثبت بها [٢/ ٤٤٦] النسب والموت، فلا حاجة معها إلى الشهادة كما ذكره م ص.

[فصل فيما تفيده ولاية القضاء]

(١) قوله: "ولا يستفيد إلاحتساب إلخ": أي بسبب [عدم] توفية الكيل أو الوزن ونحوهما، لأن العادة [٨٥أ] لم تجر بتولّي القضاة لذلك، لكن إن تخاصموا [إليه] في صحة البيع أو فساده أو قبض ثمنِ أو مثمنٍ فله النظر فيه. وقال في التبصرة (١): ويستفيد منه أيضاً الاحتساب على الباعة والمشترين، وإلزامهم بالشرع.

ذكره في الإقناع وأقره، وقال: قال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حدّ له.

(٢) قوله: "وله طلب رزقٍ من بيت المال": أي لحاجة الناس إلى القضاء، فلو لم يجز الفرض للقضاة لتعطل القضاء وضاعت الحقوق، ولأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له رزقًا في كل يوم درهمين. اهـ. م ص.

(٣) قوله: "وخلفائه": أي نوابه في الحكم. فإن لم يجعل له شيء من بيت المال، وليس له ما يكفيه ويكفي عياله، ولو من غلةِ وقفٍ ونحوه، وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعلٍ، جاز له أخذ الجعل، لا الأجرة. وإن كان له ما يكفيه لم يجز أخذالجعل أيضًا.

وكذا من تعيّن أن يفتي، وله كفاية، لا يجوز له أخذ الجعل على فتياه، ولا يأخذ أيضًا أجرة خطِّه إن كان له رزق من بيت المال، وإلا جاز.

وأمَّا من لم يتعين للفتوى بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز له أخذ الجعل على الإفتاء.

وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الكسب. وله قبول هدية لا ليفتيه بما يريد، وإلا حرمت.


(١) للحنابلة تبصرتان: الأولى في الفقه وهي للحلواني (- ٥٤٦ هـ) وهو عبد الرحمن بن محمد، أبو الفتح، وتقدم؛ والثانية في الخلاف، وهي لأبي خازم محمد بن القاضي أبي يعلى (- ٥٢٧ هـ) ولم يتبين لنا أيهما المراد هنا.